المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يجوز للمحجوز عليه رفع دعوى استعجالية يطلب فيها إبطال أمر الحجز التنفيذي على عقار غير مشهر خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراء.
عن الوجه الوحيد: المثار تلقائيا والمأخوذ من مخالفة القانون
حيث أنه من المقرر قانونا فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أو المحجوز عليه أن يطلب بدعوى استعجاليه ضد الحاجز والمحضر القضائي بطلان إجراءات التنفيذ أو الحجز متى كان قابلا للإبطال وزوال ما ترتب عليه من أثار وذلك خلال اجل شهر واحد من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا طبقا للمادة 643 من ق.ا.م.إ.
وحيث أن الطاعن (ز.و) الحاجز (المستأنف) استصدر أمرا بإجراء الحجز على عقار غير مشهر (سكن) للمحجوز عليه بتاريخ 2015/05/26.
وحيث أن المطعون ضده المحجوز عليه (ح.م) رفع دعوى استعجاليه بتاريخ 2015/07/26 والتمس إبطال أمر الحجز التنفيذ على عقار غير مشهر الصادر بتاريخ 2015/05/26.
وحيث أن قضاة المجلس أيدوا الأمر المستأنف بتاريخ 2015/08/20 القاضي بإبطال أمر الحجز على عقار غير مشهر خارقين المادة 643 من ق.ا.م.إ ورغم أن تاريخ الإجراء هو 2015/05/26 وتاريخ رفع دعوى إبطال الحجز هو 2015/07/26 ورغم انقضاء الأجل فإنهم أبطلوا أمر الحجز.
وحيث أنه طبقا للمادة 356 (1، 2، 3) من ق.ا.م.إ، فإنه لم يبق من النقاط القانونية ما يمكن الفصل فيها ويكون النقض بدون إحالة مع تمديد النقض إلى الأمر المستأنف.