المادة 714 من القانون المدني.
إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المواد 324 مكرر1 و793ق.م:
ومفاده أن المطعون ضده قدم عقدا عرفيا على أساس عقد ملكية مؤرخ في 1944/05/09 وهو مسجل بهذا التاريخ وليس مشهرا وأن تبرير قضاة الموضوع بأن الوثائق المحررة قبل تاريخ 1971/01/12 تعتبر وثائق رسمية وتثبت بها الملكية العقارية وهو تبرير مخالف للمادتين 324 مكرر1 و793 ق.م، ويعد هذا خطأ في تطبيق القانون.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
ومفاده أن المطعون ضده لم يثبت ما يفيد تعرض الطاعنين له في استغلال حقوقه المزعومة وأسس قضاة المجلس قرارهم على أحكام المادة 714 ق.م والتي أثاروها من تلقاء أنفسهم وبالتالي حرفوا سندات الدعوى ودفوع الطرفين.
عن الوجه الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني لارتباطهما في المحتوى:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن أن قضاة الموضوع بنوا قضاءهم بإلزام الطاعنين بعدم التعرض للمطعون ضدهم في استغلال القطعتين الأرضيتين لأن الملكية مشاعة بين الطرفين بالإضافة إلى أن العقد المحتج به من المطعون ضده مسجل بتاريخ 1944/05/09 وأن الوثائق المحررة قبل تاريخ 1971/01/12 تعتبر وثائق رسمية وتثبت بها الملكية العقارية مثلها مثل العقد الرسمي المحرر من طرف الموثق وأن السند المقدم من المطعون ضده لا يعتبر وثيقة عرفية كما دفع بذلك الطاعنان وما دامت الملكية مشاعة فإن كل شريك يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا تلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء حسب المادة 714 ق.م، وأن إنكار الطاعنان لأحقية المطعون ضده في ملكية الأرض المشاعة يعتبر في حد ذاته تعرض قانوني وهو كافي لرفع دعوى عدم التعرض.
حيث أن عقد البيع العرفي مسجل في 1944/05/09 أي في ظل القانون القديم الذي يجيز الإثبات بمثل هذه العقود وهو ما تبناه قضاة الموضوع، وأن تسبيبهم ليس فيه أي مخالفة للقانون ويجد أساسه القانوني في المادة 714 ق.م، وعليه فالوجهين غير سديدين مما تعين معه رفض الطعن.