آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1139232
تاريخ القرار: 
2018/01/17
الموضوع: 
اسئلة
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة و(س.ي) و(ت.ي) / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر بتاريخ: 17/11/2015
الكلمات الأساسية: 
عقوبة– تجاوز الحد الأدنى- ظروف مخففة.
المرجع القانوني: 

المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

- عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات تكون بإدانتها للمتهم (س.ي) لأجل جنحة عدم الإبلاغ عن جناية طبقا للمادة 181 من ق ع ومعاقبته بأربعة سنوات حبسا نافذا مع جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف قد خالفت المادة 53 مكرر 4 من ق ع لعدم نزولها للعقوبة من الحد الأدنى المقرر للجريمة المذكورة وهو سنة حبس.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس