رقم القرار:
1139232
تاريخ القرار:
2018/01/17
الموضوع:
اسئلة
الأطراف:
الطاعن: النيابة العامة و(س.ي) و(ت.ي) / المطعون ضده: الحكم الجنائي الصادر بتاريخ: 17/11/2015
الكلمات الأساسية:
عقوبة– تجاوز الحد الأدنى- ظروف مخففة.
المرجع القانوني:
المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ:
تقضي محكمة الجنايات بأقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونًا متى كان جوابها عن ظروف التخفيف بالإيجاب.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
- عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه و ورقة الأسئلة أن محكمة الجنايات تكون بإدانتها للمتهم (س.ي) لأجل جنحة عدم الإبلاغ عن جناية طبقا للمادة 181 من ق ع ومعاقبته بأربعة سنوات حبسا نافذا مع جوابها بالإيجاب على السؤال المتعلق بظروف التخفيف قد خالفت المادة 53 مكرر 4 من ق ع لعدم نزولها للعقوبة من الحد الأدنى المقرر للجريمة المذكورة وهو سنة حبس.
منطوق القرار:
نقض وإحالة أمام نفس المجلس