آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1137814
تاريخ القرار: 
2016/09/21
الموضوع: 
حجية
الأطراف: 
الطاعن: (ص.د) / المطعون ضده: ورثة (ص.ف) ومن معهم
الكلمات الأساسية: 
قرار نهائي – تناقض الأسباب مع المنطوق.
المرجع القانوني: 

المادة 338 من القانون المدني.

المبدأ: 

إذا تناقض منطوق الحكم أو القرار مع أسبابه كان باطلا ما لم تلحقه الحجية فتصححه، على اعتبار أن الحجية تسمو على البطلان ويؤخذ عندئذ بمنطوقه لا بأسبابه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع بنوا قرارهم على القرارات السابقة التي لم تنطق ببطلان عقد الهبة, لكنها أشارت في أسبابها إلى بطلان عقد الهبة.
وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى القول أن عقد الهبة هو عقد صحيح, غير أن الطاعنة قد قدمت أحكاما وقرارات كلها تؤكد عدم حجية عقد الهبة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول المأخوذ من انعدام الأسباب والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب
وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أنه في حالة ما إذا أصبح الحكم أو القرار نهائيا وأصبح المنطوق يتناقض مع الأسباب, فإن العبرة بالمنطوق وليس ما ورد في الأسباب, ذلك أن الحكم أو القرار الذي أصبح منطوقه يتناقض مع الأسباب هو حكم باطل, لكنه إذا حاز هذا الحكم الحجية, فإن هذه الأخيرة تصححه على اعتبار الحجية تسمو على البطلان.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما تطرقوا إلى مناقشة عقد الهبة, وبينوا وأن المادة 202 من قانون الأسرة أجازت أن يشترط الواهب على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشرط علاوة على ذلك فإن الواهب هو من له الحق أن يتمسك بإخلال الموهوب له بهذا الشرط وأن هذا الأخير لا ينتقل إلى الورثة.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض الدعوى الرامية إلى إبطال عقد الهبة قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية, يتعين معه التصريح برفض هذين الوجهين.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا