آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1134690
تاريخ القرار: 
2017/09/21
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: (ع . ا ) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للتأمين وكالة بريكة رمز 2913
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور جسماني – مسؤولية – تعويض – نسبة العجز.
المرجع القانوني: 

المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.

المبدأ: 

لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أنه طلب فحص باقي إصابات الحادث و تحديد نسب العجز لم ينظر فيها القضاء و هذا ثابت من الحكم التحضيري الذي اقتصر على فحص العين فقط لتحديد نسبة عجزها أيده الحكم القطعي و كذا المجلس.
و بما أن الطلب لم ينظر فيه القضاء لدائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة فإنه يمكن أن ينظر فيه أمام دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة لانعدام نص قانوني يحرم المدعي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الأوجه الثلاثة لارتباطهم :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برّروا قضاءهم كون " تبين لهم أن هذه الدعوى لا تستقيم لأن الجهات القضائية من مجلس إلى مجلس لا تملك حق الرقابة على بعضها البعض , بل أن الجهة المنوّطة بذلك هي المحكمة العليا, خاصة و أن هناك حكم تحضيري صادر عن محكمة طولقة أمر بخبرة ثم حكم فصل في الموضوع برفض التعويض , لأن نسبة العجز تقل عن 50% أيده مجلس قضاء بسكرة ثم ألتماس إعادة النظر أمام نفس المجلس قوبل بالرفض " و استخلص هؤلاء القضاة أنه لا يمكن عرض المسألة على جهة قضائية أخرى و قد سبق لجهة مماثلة أن نظرت في الطلب".
حيث الثابت أنه سبق للطاعن أن عرض طلبه على محكمة طولقة المختصة التي عيّنت طبيب لفحص الإصابات التي تعرّض لها إثر حادث المرور الواقع في20-09-2004 و أنه بعد رجوع الدعوى بعد إنجاز الخبرة اعتمدت المحكمة نتائج الخبرة القضائية التي ثبت على ضوءها أن الطاعن خضع للفحص على جميع الإصابات الجسمانية التي تعرّض لها إثر حادث المرور و ثبت عنها أنه أصيب بعجز يقدّر ب 40% لفقدان البصر مما لا يعطيه الحق في التعويض باعتباره المتسبب في الحادث ذلك أن نسبة عجزه لم يبلغ 50% إذ قضت المحكمة برفض الطلب و أيدها مجلس قضاء بسكرة.
حيث أصبح ذات الحكم نهائيا طالما أنه لم يطعن فيه بالنقض وقتها و الحاصل فإن عرض نفس الطلب على محاكم أخرى غير جائز قانونا.
لذا حيث نستخلص أن قضاة المجلس برّروا بأسباب كافية و قانونية النتيجة التي توصلوا إليها دون تحريف مضمون أية وثيقة مما يتعيّن رفض الأوجه لعدم تأسيسها و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا