المادة 1/538 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محامي وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف شكلا.
الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني , لمّا قضوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا , لعدم تأسيس محام لتمثيله , وفصلوا في استئنافه بقرار حضوري، ذلك أنه مادام أن الطاعن لم يتمكن من تأسيس محام للدفاع عنه، ومادام أن عريضة الاستئناف غير مقبولة لعدم تحريرها من قبل محام , فلا يمكن للمجلس الأخذ بها ومناقشتها، ولذلك كان عليه لزوما الفصل في دعواه الإستئنافية بقرار غيابي , حتى يتمكن من معارضة وتقديم دفوعه.
عن الوجه الوحيد:
حيث إن المقرّر قانونا وطبقا للمادة 538 الفقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن الطاعن هو الطرف المستأنف وعكس ما يدعيه بهذا المركز القانوني لا يعتبر خصما متخلفا عن الخصوم حتى يفصل في استئنافه بقرار غيابي في حقه وطالما أن الثابت من القرار أنه لم يمثل في دعواه الإستئنافية من طرف محام، وأن دعواه ليست من الدعاوى التي وفقا للمادة 538 الفقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يكون تمثيل الأطراف بمحام وجوبيا فيها .. فإن قضاة المجلس بفصلهم في استئناف الطاعن بقرار حضوري تجاهه واستنادهم في قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا إلى أحكام المادة 538 الفقرة01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد أعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا، وعليه يتعين رفض الوجه ومعه رفض الطعن.