اتفاق الأطراف في العقد على تسديد قيمة الدين بعملة الأورو لا يلزم القضاة الحكم بها طالما أن المبالغ المحكوم بها بموجب أحكام وقرارات قضائية يجب أن تكون بالعملة الوطنية.
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث تعيب الطاعنة على قضاة المجلس اكتفاءهم بالقول أنه بناء على أحكام الدستور وطبقا لمبدأ السيادة الوطنية يجب أن يكون التعبير به بالعملة الوطنية وبذلك رفضوا طلبات الطاعنة.
ولكن حيث أن النزاع يحكمه مبدأ سلطان الارادة في التعاقد طبقا للمادة 106 من القانون المدني وقانون خوصصة المؤسسات ولوائح مجلس المساهمات الدولة. المطعون ضدها وعند ابرام العقد قبلت بالدفع بعملة الأورو وسددت جزءا من الثمن 30% لهذه العملة ولم تنازع فيما تبقى بالأورو ولا أي بند آخر من العقد المتعلق بعقوبات التأخير وبالفوائد.
لم يناقض القرار المنتقد طلب العارضة المتعلق بالقيمة المضافة على الفوائد وعقوبات التأخير واللوائح التنظيمية التي تخول الطاعنة المطالبة بذلك.
حيث جاء تسبيب القرار في هذه الجزئية مبهما وغير كاف للرد على طلبات المستأنفة الطاعنة وهو ما يعد قصورا في التسبيب مما يجعل الوجه سديدا ويترتب عليه نقض وابطال القرار المطعون فيه.
لكن حيث يتبين من القرار محل الطعن أن القضاة عللوا أن المستأنفة إلتمست أن يكون تسديد الدين بالعملة المتفق عليها بالعقد وهي الأورو إلا أنه وبناءا على أحكام الدستور, فإنه وطبقا لمبدأ السيادة الوطنية, يجب أن يكون التعبير عن المبلغ المحكوم به بالعملة الوطنية التي لها سعر قانوني واحد.
حيث أوضح القضاة أن طلب المستأنفة المتعلق بالفوائد المترتبة عن الدين والقيمة المضافة على الفوائد وعقوبات التأخير والقيمة المضافة على عقوبات التأخير غير مؤسس, لكون عقد البيع قد نص على هذه الفوائد, إلا أنه وبما أن أصل الدين ناتج عن عقد بيع حدد ثمن المبيع فيه مسبقا وليس عقد قرض وبما أن التعامل لم يكن مع مؤسسة مالية تتعامل في الإقتراض بل كان بين شخصين خاصين معنويين, فإنه لا يجوز التعامل بالفوائد عند التسديد.
حيث لم يثبت للمجلس وجود اتفاق بين الطرفين على تحديد قيمة التعويضات عند عدم
تنفيذ الإلتزام.
حيث أن مثل هذا التسبيب كاف وسليم ولئن إلتمست المستأنفة أن يكون تسديد الدين بعملة الأورو المتفق عليها في العقد, فإن المبالغ المحكوم بها بموجب الأحكام والقرارات القضائية, يجب أن تكون بالعملة الوطنية التي هي السعر القانوني الوحيد واتفاق الطرفين في العقد على عملة الأورو لا يلزم القضاء بالحكم بها.
حيث وعلى خلاف ما ذهبت إليه الطاعنة بخصوص القيمة المضافة على الفوائد وعقوبات التأخير, فإن رد القضاة واضح وكاف وغير مبهم بإعتبار أن العقد الذي يربط الطرفين عقد بيع وليس عقد قرض والتعامل ليس مع مؤسسة مصرفية فلا يجوز التعامل بالفوائد عند التسديد.
فضلا على أنه لم يثبت لهم وجود اتفاق بين الطرفين على تحديد قيمة التعويضات عند عدم تنفيذ الالتزام, فقد سبب القضاة قرارهم بما فيه الكفاية وعليه فإن الوجه المثار غير سديد ويرفض.
وضمن هذه الظروف, يتعين رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيس الوجهين المثارين.