المادة 456 من القانون المدني.
يجوز لمؤسسات القرض أن تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني, و أن تأخذ فائدة يحدد مقدارها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الوجه الثالث مأخوذ من تناقض التسبيب مع المنطوق :
بدعوى أنه يوجد تسبيبين متناقضين مع المنطوق , من جهة يسبب إلغائه للحكم كون أن هذا الأخير أخطأ بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ الدين لأن الالتزام تجسّد في عقد التزام و أنه لا يوجد ما من شأنه تحديد المبلغ المتبقى من القرض.
ثم في منطوق القرار يلزم الطاعنة رهن السيارات بقيمة القرض و ليس بالقيمة المتبقية.
حول الوجه الثالث و الرابع لتكاملهما :
حيث أنه من المقرّر قانونا و عملا بالمادة 341 ق إ م إ الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة و عملا بالمادة 342 ق إ م إ الإقرار حجة قاطعة على المقر.
حيث أنه من المقرر قانونا و عملا بالمادة 456 ق م يجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدّد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
حيث يتبين من تفحص القرار المطعون فيه أن البنك طلب إلزام الطاعنة أن تحرّر عقد الرهن عن السيارات و دفع مبلغ 12955.000 دج الذي يمثل القرض المسدّد على شكل شيكات و مبلغ 12.01674,39 دج عن الفوائد التأخيرية.
حيث أن ردا على الطلبات علل قضاة المجلس قرارهم " أن قاضي أول درجة الذي رفض طلب إلزامها بتنفيذ التزامها المتعلق بالرهن قد جانب للصواب طالما أن هناك عقد التزمت بموجبه المستأنفة برهن السيارات التي تشتريها بالقرض المتحصل عليه من البنك و لم تفي به ".
حيث واصل القضاة تعليلهم " كون فيما يخص المطالبة بقيمة القرض و كذا الفوائد التأخيرية المنبثقة عنه فإن المستأنف لم يقدّم للمجلس اتفاقية القرض التي من شأنها تحديد قيمة القرض و كيفية تسديده و قيمة الأقساط المتفق عليها و كذا تحديد نسبة الفوائد الناجمة عن التأخير في سداد القرض هذا فضلا على أن المستأنفة قدّمت ما يفيد أنها سدّدت جزء و عليه يتعذّر على المجلس القضاء له بطلباته في هذا الخصوص في غياب اتفاقية قرض".
حيث توّصل القضاة في النهاية إلى إلغاء الحكم و إلزام الطاعنة برهن السيارات التي اقتنتها بموجب القرض المتحصل عليه ...تنفيذا للالتزام المحرّر في 18 جوان2009 من قبل الأستاذ إبراهيم بن عبد الله بهاتة الموثق ..."
الحاصل حيث يعاين أن التحليل الذي اعتمده المجلس يتميّز بالتناقض و القصور و السهو عن الفصل إذ أنه ثابت من إقرار الطاعنة المؤكد بالالتزام المحرّر من طرف الموثق في 18 جوان 2009 المدعم برسالة خطية صادرة عن الطاعنة في 18 جوان 2009 أنها تحصلت على قرض لمبلغ 12.955.000 دج لاقتناء سيارات تعهدت رهنها لفائدة البنك و لم توفي بذلك كما أنها قدّمت ما يثبت تسديد مبلغ5.400.000 دج.
حيث الثابت أنه كان بيدي قضاة الموضوع معطيات كافية للفصل في ما تبقى من أصل الدين و فيما يخص الفوائد و الفوائد التأخيرية فكان عليهم التحرّي بكل الوسائل القانونية المتاحة لهم لمعرفة نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنك إذ لا قروض بدون فائدة.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرّروا بأسباب قانونية النتيجة التي توّصلوا إليها كما أنهم سهو عن الفصل في نقاط أساسية مما يترّتب عنه نقض القرار.