آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1105716
تاريخ القرار: 
2016/05/12
الموضوع: 
استئناف
الأطراف: 
الطاعن: (ب . ف) / المطعون ضده: (ب . ع) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
فصل في جزء من موضوع النزاع.
المرجع القانوني: 

المادة 1/334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

الحكم الفاصل في جزء من موضوع النزاع بتعيين خبير واقتراح مبلغ التعويض غير قابل للاستئناف لعدم فصله في الدعوى برمتها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات بجميع فروعه:
الفرع الأول : مخالفة المادة 333 قانون إجراءات مدنية و إدارية:
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه أنه جاء خرقا لنص المادة 333 قانون إجراءات مدنية و إدارية التي تنص:"تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في دفع عارض آخر ينهي الخصومة، و أنه استأنف الحكم الصادر في 04 فيفري2015 الذي قضى بصحة التنبيه بالإخلاء و تعيين خبير لتحديد التعويض الاستحقاقي، إذن فإن هذا الحكم فصل في الموضوع و هو قابل للاستئناف.
الفرع الثاني مأخوذ من مخالفة المادة 408 قانون إجراءات مدنية و إدارية:
بدعوى أن التنبيه جاء خرقا لنص المادة 408 قانون إجراءات مدنية و إدارية إذ أنه بلغ للمدعو (ب . م) و لا للطاعن، علما أن المحكمة العليا في قرارها الصادر في 19 فيفري1989 قضت بقبول استئناف الحكم التمهيدي قبل الحكم القطعي، و أنه كان على المطعون ضدهم استكمال إجراءات التبليغ برسالة مضمنة الوصول و عن طريق التعليق.
الفرع الثالث:
بطلان إجراءات التطبيق بالحضور أمام المحكمة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول بجميع فروعه:
لكن، حيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 334 قانون إجراءات مدنية وإدارية, الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت،لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها.
حيث و لما أن الحكم المستأنف قد فصل في جزء من الموضوع و المتعلق بصحة التنبيه و قضى بتعيين خبير لتحديد التعويض في شقه الآخر يكون غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، و منه فإن القضاة لما قرروا عدم قبول الاستئناف يكونون قد التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون و لم يخالفوا أي قاعدة جوهرية للإجراءات كما جاء بالوجه هذا من جهة و من جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لم يتطرق لموضوع الدعوى و منه فإن ما يثيره الطاعن من مناقشات حول صحة التنبيه لا يتعلق بموضوع القرار محل الطعن مما يتعين القول بأن الوجه غير سديد و يرفض.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا