المادة 71 القانون المدني.
الاتفاق الذي يعد له كلا الطرفان أو أحدهما لإبرام عقد معين لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع الوسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها.
الوجه الأول مأخوذ من قصور في التسبيب طبقا للمادة 358 فقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
بدعوى أن الوعد البيع المبرم بين الطاعن و مورث المطعون ضده تم بتاريخ 24 و25 ماي 2003 و مستوف لكافة الشروط القانونية و هو يتضمن كافة البيانات الجوهرية من أطراف و محل و ثمن و باعتبار أن المشرع لم يشترط أشكالا خاصة سيما الشهر إلا في 2004 بموجب قانون المالية لسنة 2004 أي بعد إبرام التصرف و أن ما ورد في العقد بشرط المدة فإن العقد حرر بناءا على شرط واقف يتمثل في الصيغة القانونية الآتية " بعد توافر الشروط القانونية و بالتالي فإن المدة الواجب تحديدها في عقد الوعد بالبيع بخصوص عقد البيع النهائي تحدد إما بتاريخ أو باتفاق ضمني و إما بحصول أمر معين و لما كان العقارات تفتقر أثناء عقد الوعد بالبيع تفتقر إلى شهادة المطابقة الشيء الذي حال دون تحرير عقد بيع نهائي دون اللجوء إلى وعد بالبيع و من ثم فهو اتفاق ضمني فيما تلعق بالمدة و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 23-05-2001 و من ثم فإن القرار محل الطعن غير مسبب تسبيبا كافيا .
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 فقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
بدعوى أنه من المقرر قانونا أن الحقوق العينية تنتقل إلى الخلف و قد انتقلت إلى المدعى عليهم بموجب الشهادة التوثيقية و من ثم فإن كل الأعباء و الحقوق المترتبة عنها تنتقل إليهم إلا أنهم تعنتوا برفضهم إتمام إجراءات نقل الملكية دون مبرر مع علمهم أن مورثهم كان يرمي إلى بيع العقار بيع نهائي و استلم ثمن المبيع وقت إبرام العقد و أنه عملا بنص المادة 72 من القانون المدني فإن الحكم يقوم مقام العقد خاصة أن الطاعن حاز العقار وفقا لأحكام المادة 828 من القانون المدني و أن القضاة بموجب القرار محل الطعن قد خالفوا هذا المبدأ.
عن الوجهين معا للتكامل:
حيث يتبين من ملف الدعوى و كذا القرار محل الطعن أن جوهر النزاع الأصلي انصب حول دعوى إتمام إجراءات الوعد بالبيع المبرم بين الطاعن و مورث المطعون ضدهم أمام الموثق بتاريخ 24-05-2003 و المتضمن وعد ببيع محل تجاري يقع بتبسة بالمكان المسمى وادي الناقص .
و حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 02 من القانون المدني أنه " لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي".و تطبيقا لذلك فإن قانون المالية لسنة 2004 الذي استوجب شهر الوعد بالبيع بالمحافظة العقارية لا يمكن تطبيقه على الوعد بالبيع محل الدعوى الحالية باعتباره قد أبرم سنة 2003 .
لكن حيث من المقرر قانونا أيضا طبقا للمادة 71 من القانون المدني أن " الاتفاق الذي يعد له كلا الطرفين أو أحدهما بإبرام عقد معين لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها".
و حيث أن المدة الواجب تحديدها في العقد يمكن أن تحدد بالتاريخ أو باتفاق ضمني أو بحصول أمر معين إلا أنه بالرجوع إلى الوعد بالبيع محل الدعوى الحالية فقد تم تحديد موضوع العقد و هو محل تجاري كما قدر فيه الثمن مع الإشارة إلى أن الواعد بالبيع يتعهد بإبرام العقد بعد توافر الشروط القانونية و هي عبارة لا تفيد و لا تعين شرط المدة لا صراحة و لا ضمنيا مع أنها من البيانات الجوهرية و بإغفالها لا ينعقد العقد و يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر قانوني .
حيث و نظرا لما تقدم و إن كان شهر عقد الوعد بالبيع غير ضروري نظرا لسنة إبرامه إلا أنه جاء خاليا من شرط المدة وفقا لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من ثم فهو مخالف لنص المادة 71 من القانون المدني و يتعين معه تطبيقا لنص المادة376 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتعين استبدال السبب القانوني الخاطئ الذي تضمنه القرار محل الطعن بالسبب القانوني الصحيح و يصبح الوجهين المثارين غير سديدين.