آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1082925
تاريخ القرار: 
2017/05/03
الموضوع: 
تنزيل
الأطراف: 
الطاعن: ورثة ( ب .ا ) / المطعون ضده: ورثة ( ب . ا) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
أحفاد– أبناء الابن– أبناء البنت.
المرجع القانوني: 

المادة 169 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

يستحق أبناء البنت التنزيل لأن مصطلح الأحفاد يشمل أولاد البنت مثل أولاد الابن تحقيقا للمساواة بين الجنسين.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــهين الثاني والثالث المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن تنزيل الأحفاد من البنت مخالفا للشريعة الإسلامية كونهم من ذوي الأرحام ولاحق لهم في الإرث إلا في حالة انعدام الورثة الشرعيين .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــهين الثاني والثالث المأخوذين من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني:
لكـــن حيــث إن اجتهاد المحكمة العليا استقر على أن مصطلح الأحفاد الوارد في نص المادة 169 من قانون الأسرة يشمل أولاد البنات مثلهم مثل أولاد الابن لأن المصطلح لغوي وليس قانوني وأن التنزيل بذلك يشمل أولاد البطون كما يشمل أولاد الظهور وهو اجتهاد يتماشى والغاية من التنزيل ويحقق المساواة بين الجنسين لأن النص جاء مطلقا غير قابل للتخصيص بغير مخصص من النص، فضلا عن أن مصدر التنزيل وهو الوصية الواجبة لم يحصرها صاحبها في فئة معينة من الأقربين وأن أولاد البنت يستحقون التنزيل بذلك إذا كانوا محرومين من الإرث كذوي أرحام مما يجعل الوجهين غير سديدين.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا