آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1079782
تاريخ القرار: 
2015/12/23
الموضوع: 
حجز تنفيذي
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ب . م) / المطعون ضده: ( ل . ش)
الكلمات الأساسية: 
عقار غير مشهر.
المرجع القانوني: 

المادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

يجوز قانونا للدائن, الحجز على عقار مدينه, غير المشهر, ولا يمكن قبول طلب الحجز إلا بإرفاقه بمستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادة 05/358 ق إ م إ المتعلق بمخالفة القانون سيما المادة 766من ق إ م إ.:
بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام المادة 766 من ق إ م إ بحيث أن هذه المادة تتعلق بعقارات ملكية المدين الغير المشهرة وبالرجوع إلى قضية الحال لا نجد أي مقرر إداري أوسند عرفي يثبت ملكية العقارات محل طلب إيقاع الحجز لمورث الطاعنين بدليل أن القطعة الترابية التي شيد مورثهم المرحوم (ب . م) المحلات التجارية هي ملكية لعائلة (ك) وهم
(ك . س) و(ص) و(ي) و(ط) و (أ) و(ح) و(ج) و(د) مالكين في الشيوع فيما بينهم بموجب عقد رسمي محررفي 1965 وأن مورث الطاعنين ما هو إلا مستأجر لهذه القطعة بموجب عقد الإيجار المحرر في 1967/01/13 من عند المالك في الشيوع المرحوم (ك . أ) كما هو مؤكد من عقد إيجار المؤرخ في 1967/01/13 ويتمتع فقط بحق الانتفاع على العقار المراد إيقاع الحجز عليه.
وعليه فإن قضاة المجلس يكونون قد خالفوا تطبيق أحكام المادة 766 ق إ م إ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد:
حيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 766 من ق إ م والإدارية بدعوى أن مورثهم كان مستأجر للقطعة الأرضية التي شيد فوقها المحالات التجارية وكان يتمتع فقط بحق الانتفاع على العقار المراد إيقاع الحجز عليه والذي هو ملك للغير.
وحيث أن الأصل في الحجز العقاري أنه يمكن توقيعه إلا على العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة ولكن المشرع قد أجاز الحجز على العقارات الغير المشهرة وحددت المادة 766 من ق إ م إ الشروط لقبول الحجز على العقار الغير المشهر إذ يجب أن تكون لها مقرر إداري أوسند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني. وهذه الشروط نصت المادة على وجوب مراعاتها تفاديا للنزاع الذي ينشأ لما يتبين أن العقار هو للغير كما هو ثابت في قضية الحال.
وحيث إذا القرارالصادربتاريخ29/06/2011 يعد سند تنفيذي, فهذا يعني أنه يخول الحق في تنفيذ التعويض المحكوم بــه جبرا بالطرق المسموح بها قانونـا, لكن لا يمكن قبول طلب الحجـز على العقار الغير المشهر إلا بإرفاقه بمستخرج من السند العــرفي أوالمقرر الإداري كما نصت عليــه المادة 766 السالفة الذكر.
ومتى كان كذلك فإن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه صحيح وبالتالي تعيّن التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
حفيان محمد