آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1058458
تاريخ القرار: 
2018/06/28
الموضوع: 
عقوبة
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ا)
الكلمات الأساسية: 
عمل للنفع العام – حبس
المرجع القانوني: 

المادتان 326 و5 مكرر1 فقرة 3 من قانون العقوبات

المبدأ: 

يشترط لاستبدال عقوبة الحبس، بعقوبة العمل للنفع العام، أن تكون عقوبة الحبس المقررة للجريمة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
بدعوى أن الحكم المستأنف قضى بإدانة المتهم طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات وعاقبه بعام حبسا نافذا مع استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام، غير أنه بالرجوع إلى الإجراءات المنصوص عليها في العقوبات البديلة لاسيما نص المادة 05 مكرر 01 فقرة 03 من نفس القانون فإنها تشترط لاستبدال العقوبة المنطوق بها من طرف القاضي بعقوبة العمل للنفع العام أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المنصوص عليها قانونا 03 سنوات حبسا نافذا، وبالرجوع إلى نص المادة 326 المدان وفقها المتهم نجد أنها تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وهي عقوبة تتجاوز الشرط المبين أعلاه، مما يجعل قضاة الحكم على مستوى المحكمة وعلى مستوى الاستئناف كما فعلوا قد جعلوا قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يستوجب النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث بالفعل وكما جاء في الانتقاد الموجه، فإنه وبعد أن ثبت لقضاة الموضوع قيام أركان جنحتي الفعل العلني المخل بالحياء وإبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر في مواجهة المتهم المطعون ضده لاعترافه الصريح بارتكابهما، جاءت العقوبة المحكوم بها عليه مخالفة لمقتضيات المادة 05 مكرر 01 فقرة 03 من قانون العقوبات، ذلك أن هذه الأخيرة تشترط لاستبدال العقوبة المنطوق بها عليه بعقوبة العمل للنفع العام جملة من الشروط مجتمعة من بينها أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (03) سنوات حبسا، وبالرجوع إلى نص المادة 326 من نفس القانون المدان بها المتهم نجد أنها تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبذلك تخلف شرط من شروط استبدال العقوبة بالعمل للنفع العام، وعليه فإن قضاة الموضوع باستبدالهم لها رغم عدم توافر جميع الشروط المقررة قانونا مجتمعة قد خالفوا نص المادتين السالفتين الذكر وخالفوا القانون فيكون الوجه المثار سديد يتعين الاستجابة له ومن ثمة نقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص العقوبة فقط مع الإحالة.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس