المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب :
على أن الحكم محل الطعن منح المطعون ضده تعويضا قدره 08 ملايين دينار جزائري دون أن يوضح العناصر التي اعتمد عليها في تحديد التعويض أن عدم تبيان العناصر و المعايير المعتمد عليها في منح قيمة التعويض نتيجة التسريح التعسفي يعد انعداما للتسبيب ما يعرض الحكم للنقض .
عن الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة ولئن يبين من تعليله أنه طبق المادة 4/73 من قانون 11/90 على أساس ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 09 من العقد و قدر التعويض المحكوم به على أساس الأجر الصافي الذي كان يتقاضاه حسب كشف الراتب لشهر فيفري إلا أنه لم يبين العناصر التي إعتمد عليها في تقدير مبلغ التعويض و كيف توصل إلى مبلغ 08 ملايين دينار كتعويض عن التسريح التعسفي و كان عليه أن يحدد بدقة الأجرة التي اعتمد عليها و عدد الأشهر المحكوم بها طبقا للمادة 4/73 من قانون 11/90 مما يجعل من الوجه سديد و يرتب النقض في هذه الجزئية.