آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1057741
تاريخ القرار: 
2016/06/23
الموضوع: 
تأمين
الأطراف: 
الطاعن: (م.خ) / المطعون ضده: (شركة التأمين ALLIANCE وكالة المسيلة)
الكلمات الأساسية: 
سرقة– نصب– تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 12 من الأمر 95-07.

المبدأ: 

تلزم شركة التأمين بدفع التعويض عن السيارة المسروقة عن طريق استعمال النصب والاحتيال والمؤمّنة، بموجب عقد تأمين شامل لجميع الأخطار.
فقدان السيارة، عن طريق النصب و الاحتيال، يعدّ سرقة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني،
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي الى طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بتعويضه عن قيمة ضمان السيارة المؤمنة لديها بعقد تأمين شامل لجميع الأخطار والتى تعرضت للسرقة بإستعمال النصب والإحتيال بحجّة أنه وفقا للمادة الثالثة (03) الفقرة (03) من عقد التأمين من جميع الأخطار الضمان يشمل ضياع المركبة المؤمنة تبعا للسرقة.
حيث دفعت المطعون ضدها بعدم تأسيس الدعوى كون فقدان السيارة محل النزاع ناتج عن واقعتي خيانة الأمانة والنصب والإحتيال المدان جزائيا بشأنهما المدعو (م. ا) وعقد التأمين لا يغطي هذا الخطر.
وحيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بإلغاء الحكم المستأنف الذي أخذ بالدفوع المعتمدة في دعوى المدعى الطاعن،والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس بالقول " أنه بالإطلاع إلى عقد التأمين المادة17 منه تبيّن أنه لا يشمل خطر ضياع المركبة المؤمنة بسبب خيانة الأمان وحالات النصب والإحتيال والدعوى غير مبرّرة طبقا للمادة 12الفقرة 02 من الأمر 07/95 المتعلق بالتأمينات وبهذا التعليل لم يأتوا بأسباب كافية لمواجهة الدفع الجوهري الذي أثاره الطاعن إذ كان عليهم لزوما مناقشة المادة 03 الفقرة 03 من عقد التأمين المتمسك بها من طرفه بحجة أنها تفيد أن الضمان يشمل ضياع المركبة المؤمن عليها من جميع الأخطار ولاسيما أن هذه المادة تجد أساسها في المادة 05 الفقرة 04 من الشروط العامّة لعقد تأمين السيارات التى تفيد أحكامها أنه في حالة سرقة السيارة المؤمنة بعقد تأمين شامل جميع الأخطار تضمن شركة التأمين الأضرار الناتجة عن فقدانها ولأن السرقة في مفهومها القانوني هي سلب الشيئ من مالكه أو حائزه خلسة فإن فقدان الطاعن للسيارة المؤمن عليها من جميع الأخطار الحاصل بإستعمال النصب و الإحتيال بمثابة سرقة كون النصب و الإحتيال يعدّ الوسيلة المستعملة لإختلاس السيارة والذي أدى إلى فقدانها وعليه دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس