المادة 11 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون:
بدعوى أن قاضي أول درجة أسس حكمه على المادة 12 من القانون 11/90 و المادة 66 من ذات القانون أي أن العقد الأخير ذكر جميع الحالات المبينة بالمادة و التبعية معناه عدم تحديد سبب تشغيل الطاعن و هو ما يعد تسريحا تعسفيا و أن قاضي أول درجة تناقض في حيثياته إذ من جهة يؤكد أن المدعي (الطاعن) تجمعه بالمدعي عليها ( المطعون ضدها) عدة عقود غير محددة المدة و أنه من الثابت فقها و قضاءا أن العقود محددة المدة و المبرمة خلافا للمادة 12 من القانون 90/11 تحول إلى عقود غير محددة المدة طبقا للمادة 14 من ذات القانون و أن أي تسريح يعتبر تعسفيا و يخضع لمقتضيات المادة 04/73 والتي تمنح العامل المسرح تعسفيا الحق في المطالبة بالتعويض أن الطاعن تم تسريحه دون تلقيه حقوقه و أن طبيعة عمله تستدعي الديمومة و غير متعلقة بإتمام الأشغال مما يجعلها خارج الحالات المحددة بالمادة 12 من القانون 11/90 مما يعرض الحكم للنقض و الإبطال.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون:
لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة لم يخالف القانون طالما أنه طبق الإجتهاد القضائي المستقر أن دعوى إعادة تكييف العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة ترفع أثناء سريان مدة العقد و طالما أن قاضي أول درجة وقف على أن علاقة العمل إنتهت بتاريخ 2011/07/05 و أن الطاعن لم يرفع دعوى الحال إلاّ بتاريخ 2014/04/08 فإنه بقضائه كما فعل طبق صحيح القانون مما يجعل الإثارة غير سديدة.