آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1056570
تاريخ القرار: 
2016/03/10
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: (ق.م) / المطعون ضده: المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ستيفي دور
الكلمات الأساسية: 
رخصة مرور – تصريح – إثبات.
المرجع القانوني: 

المادتان 02 و 10 من القانون 90 – 11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

رخصة المرور لدخول الميناء والتصريح من مدير ومسير الشركة ليس من شأنهما إثبات علاقة العمل كون الأولى تسمح فقط الدخول للميناء والثانية لفقدانها الطابع الرسمي للشركة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 8/358 من ق.ا.م،
حيث يعاب على الحكم المطعون فيه رفض الدعوى لعدم الإثبات كون الطاعن لم يثبت علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها وأن التصريح المحرر بتاريخ 2013/03/18 من طرف مدير ومسير المدعى عليها لا يوجد عليه أي ختم بإسم هذه الأخيرة وأن رخصة المرور لا تثبت قيام أي علاقة، وعكس ما ذهب إليه هذا الحكم فإن قواعد إثبات علاقة العمل تكون بكل الوسائل والطرق الممكنة ذلك كون العامل هو الطرف الضعيف في المعادلة والعلاقة وهو ما ذهبت إليه المادة 10 من قانون علاقة العمل وبذلك يكون هذا الحكم عرضة للنقض والإبطال لانعدام الأساس القانوني.
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من ق.ا.م،
بدعوى أن الحكم المطعون فيه لما رفض الأخذ بالتصريح المحرر في 2012/03/18 من طرف مدير ومسير المطعون ضدها لكونه لا يوجد أي ختم عليه بإسم المطعون ضدها دون مناقشة هذه الوثيقة عن كونها دليل إثبات علاقة العمل بين طرفي الخصومة تماشيا مع مقتضيات المادة 10 من قانون العمل يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لتشابهما:
لكن حيث من المستقر عليه حسب الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا أن علاقة العمل في حالة إنكارها لا يكفي لإثباتها الإعتماد على أحكام المادة 10 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل بل يتعين على قضاة الموضوع التحقق من عنصري التبعية والأجر بمفهوم المادة 02 من القانون 90 -11 السالف ذكره.
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لإثبات علاقة العمل إستظهر بتصريح محرر بتاريخ 2013/03/18 من طرف المسمى (ع.ع) باعتباره مدير ومسير سابقا للشركة المطعون ضدها ورخصة مرور لدخول الميناء، وقاضي الموضوع إستبعد الوثيقة الأولى لعدم وجود أي ختم عليها بإسم امطعون ضدها كما إستبعد الوثيقة الثانية بإعتبارها لا تثبت قيام أي علاقة عمل بين طرفي الخصومة وبذلك يكون سبب حكمه تسبيبا كافيا وأسسه تأسيسا قانونيا بإعتبار أن الوثيقتين المستظهر بها الطاعن ليس من شأنها أن تثبت علاقة العمل الأولى لفقدانه الطابع الرسمي للمؤسسة، والثانية لإعتبارها تسمح فقط الدخول إلى الميناء ومن ثم فإن النعي غير وجيه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا