المواد من 159 إلى 167 من قانون رقم 02-01المؤرخ في 05-02-2002 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.
يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع الرامي للمطالبة بتعويض عن ضرر لاحق بأرض ملك لأشخاص طبيعيين، ناتج عن مشروع تنصيب أعمدة كهربائية، مرخص بقرار من الوالي إلى شركة سونلغاز.
الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون،
مفاده أن قضاة المجلس خالفوا المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لمّا قضوا بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد صرحوا بعدم الإختصاص النوعي تأسيسا على أن قرار الوالي المؤرخ في 2007/10/24 الحامل رقم 862/07 تضمن منح المطعون ضدها رخصة قصد القيام بإنجاز مشروع الخط الكهربائي ذوا الضغط العالي،الذي يربط بين مركز العفرون وسي مصطفى ،ومنه فإن النزاع يتعلق بالإرتفاقات الإدارية التى يعود الإختصاص للبت فيه للقضاء الإداري " ذلك أن هذا القرار لا علاقة له بالطاعن ،ولم يتخذ قرار بنزع للمنفعة العمومية أرضه التى نصبت فوقها المطعون ضدها العمودي الكهربائي في إطار نشاطها الخاضع لأحكام القانون رقم 01/02 المؤرخ في 2002/02/05 ولأن المطعون ضدها وفق قانونها الأساسي والمادة 05 من المرسوم الرئاسي رقم 02 -195 المؤرخ في 2002/07/01 لها طابع مؤسسة تجارية فإن خلافا لما ذهب اليه المجلس الفصل في النزاع طبقا للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من إختصاص القضاء العادي.
عن الوجه الأوّل :
حيث تبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بعدم إختصاص القضاء العادي للفصل في دعوى الطاعن الرامية الى إلزام المطعون ضدها بتعويضه عن الضرر الناجم جراء تنصيب فوق أرضه عمود كهربائي ذو الضغط العالي تأسيسا على أن العمود الكهربائي ثم تنصيبه بموجب قرار والي ولاية بومرداس المؤرخ في 2007/10/24 المتضمن منح المطعون ضده رخصة للقيام بإنجاز مشروع خط كهربائي ذو الضغط العالي يربط بين مركز العفرون وسي مصطفى وأنه بذلك النزاع الحالي يتعلق بإرتفاقات إدارية والفصل فيه من إختصاص القضاء العادي.
وحيث أنه طبقا لأحكام المواد من 159 الى 161 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 2002/02/05 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ترخص مجانا ممارسة الإرتفاقات المذكورة في المادة 159 من ذات القانون بقرار من الوالي بناءا على طلب المتعامل غير أنه في حالة وقوع ضرر ناجم عن الإرتفاقات التى تثقل الممتلكات التابعة للخواص أو الجماعات الإقليمية يقرر تعويض يحسب على أساس الضرر المثبث أو المحتمل إثباته.
وحيث يستخلص من أحكام هذه المواد أن خلاف ما ذهب اليه قضاة المجلس قرار والي ولاية بومرداس المؤرخ في 2007/10/24 الحامل رقم 862/07 المرفق بمستندات ملف الطعن المتضمن الترخيص للمطعون ضدها للقيام بأشغال إنجاز مشروع خط كهربائي ذو الضغط العالي يربط بين مركز العفرون وسي مصطفى، ليس قرارا بنزع ملكية المطعون ضده، الأرض المنصّب عليها العمود الكهربائي محل النزاع، للمنفعة العامّة ويترتب عنه إختصاص القاضي الإداري للفصل في الدعوى ،وإنما تكون المطعون ضدها طالبة منحها الترخيص لإنجاز المشروع هي الجهة التى تتحمل التعويضات في حالة ما إذا سبب هذا المشروع ضررا لأرض الطاعن محل النزاع وبما أن النزاع قائم بين شخص طبيعي خاضع للقانون الخاص ومؤسّسة عمومية إقتصادية فإن الفصل فيه من اختصاص القضاء العادي، وقضاة المجلس بتصريح بعدم إختصاصهم نوعيا قد خالفوا القانون ،وعليه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.