المواد 53 ق ع، 592 ق إ ج،445 ق إ ج.
- يشترط في حالة الحكم بعقوبة الحبس ضد الحدث أن يكون مسببا، بصرف النظر عن ما إذا كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف شخصية الحدث.
بدعوى إدانة قضاة المجلس له بــ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج غرامة نافذة دون تسبيب ذلك كما تقتضيه المادة 445 من ق ا ج
عن الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
بدعوى إدانة قضاة المجلس له بــ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج غرامة نافذة دون تسبيب ذلك كما تقتضيه المادة 445 من ق ا ج وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد أكتفوا بتسبيبهم لقرارهم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس طبقا للمادتين 53 من ق ع و 592 من ق ا ج لسبب صغر سن المتهم ولعدم الحكم عليه من قبل بعقوبة جناية أو جنحة إلا أنهم لم يبرروا معاقبتهم للمتهم الحدث لمدة 6 أشهر حبس حتى وإن كانت هذه العقوبة موقوفة التنفيذ مخالفين بذلك أحكام المادة 445 من ق ا ج السارية المفعول تاريخ صدورهم لقرارهم التي نصت على وجوب تسبيب عقوبة الغرامة أو الحبس بصرف النظر عن ما إذا كانت هذه العقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ وذلك بأخذهم بعين الإعتبار للظروف أو لشخصية المجرم الحدث.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.