المادة 281 من القانون المدني.
لا يعد أجل الملاءمة المنصوص عليه في المادة 281 من القانون المدني حق مقرر تلقائيا للمدين المعسر وإنما لقاضي الموضوع سلطة منحه أولا بعد التحقق من الحالة الاقتصادية للمدين.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
جاءت المادة 281 ق م في فقرتها الثانية واضحة ملائمة للظروف دون أن تتجاوز هذه مدة سنة و أن يوقفوا التنفيذ.
الثابت و نظرا للحالة الاقتصادية للمستأنف و أنه أثبت حسن نيته و ذلك بتسديده لجميع الأقساط حسب مبلغ الدين لكن بقي في ذمته مبلغ 454.619.00 دج أما باقي المال فهو فوائد عن مبلغ الدين.
و يكون قاضي الموضوع قد خالف أحكام المادة 281 ق م بكل محتوياتها و أن القرار و ما قضى به جاء مجحفا بحق المدعي في الطعن و كان عليه إجراء خبرة للبحث أكثر في موضوع النزاع.
حول الوجه الثاني :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن الذي استفاذ من قرض لمبلغ 2.221.989,70دج بموجب اتفاقية مؤرخة في 2005/12/14 يسدّد خلال 60 شهرا مع تأجيل للدفع بستة أشهر لازال مدين لمبلغ 1.229.297,99 دج التمس أجل سنة للوفاء به.
حيث الثابت أن قضاة المجلس علّلوا سبب رفضهم للطلب "كون المستأنف لم يقدّم ما يثبت سوء الحالة الاقتصادية له بالطرق القانونية و أن حسن النية لوحده لا يكفي في دعوى الحال و استنتجوا أن الاستئناف غير مبرّر".
حيث أن الاستنتاج الذي اعتمده المجلس قانوني على اعتبار أنّ أجل الملائمة الذي نصت عليه المادة 281 ق م ليس بحق مقرّر تلقائيا للمدين لكنه يجوز للقاضي منح أجل الملائمة بعد التحقيق من الحالة الاقتصادية للمدين و بالرجوع إلى قضية الحال فإن الطاعن لم يعزّز طلبه بما يثبت أن وضعيته الاقتصادية لا تسمح له الوفاء بالدين العالق في ذمته و فضلا عن ذلك فإن الطاعن تجاوز المدة المحدّدة للتسديد النهائي بعدة سنوات.