المواد 9, 22, 23, 26 و28 من الأمر رقم 03 – 06 المتعلق بالعلامات.
لا يحق استيراد أو تسويق علامة جماعية, بمجرد ترخيص من وزارة التجارة, دون الحصول على ترخيص من صاحب العلامة المسجلة بالجزائر.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
عن الفروع الثلاثة معا:
والمتعلقة بمخالفة أحكام المواد 9،26، و28 من الأمر 06/03 المؤرخ في 19 جويلية2003 المتعلق بالعلامات.
حيث تعيب الطاعن على القرار المطعون فيه أنه اعتمد على المواد 9،26 و28 من الأمر 03/06 لرفض دعوى الطاعنة و ذكر هذه المواد تخص التقليد فإنه ثبت للمجلس بأن المطعون ضدها لم تقم بالتقليد لعلامة لاكتاسيد المسجلة من قبل الطاعنة و لكنها تقوم فقط باستيراد هذه المادة بناءا على ترخيص من وزارة التجارة و تسوق هذه المادة بالجزائر و أن المطعون ضدها لا تنكر أنها تسوق المادة بالجزائر،و صرح المجلس بأن المطعون ضدها لا تصنع هذه المادة و بالتالي لا ينطبق عليها الأمر 06/03 و أنه ينطبق فقط على العلامات المنتجة بالجزائر دون علامات المنتجات المستوردة من الخارج و المسوقة بالجزائر، كما أورد المجلس المادة 28 من ذات الأمر و لكن بدون تحليل،
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
عن الفروع الثلاثة معا:
حيث أنه فعلا فإن المجلس اعتمد في رفضه لدعوى الطاعنة على أحكام المادة 09 من الأمر 03/06 و ذكر بأنها تخص أعمال التقليد للعلامة المسجلة وتمنع أي شخص يقوم بتقليدها دون ترخيص من صاحبها و بما أنه ثبت بأن المطعون ضدها تستورد هذه المادة طبقا للترخيص الذي حصلت عليه من وزارة التجارة لتقوم بتسويقها فإنها لم تقم بالتقليد وأن المادة 26 تحدد عمل التقليد بأنه كل عمل يمس بالحقوق الاستئثارية لعلامة قام بها الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة ، في حين أن المجلس أورد المادة 28 من ذات الأمر لكنه لم يحلل مضمونها،
و حيث أنه و خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس و رغم أنه ذكر ذلك في قراره فإنه طبقا للبحث عن العلامات الاستئثارية الذي وقع في 18 فيفري 2013 فإن العلامة التي يحملها المنتوج الذي تستورده المطعون ضدها و المنتج من قبل الشركة البريطانية "قلاسكو سميث كلاين" غير مسجلة في الجزائر،
حيث أن المادة 09 من الأمر 06/03 في الفقرة الثانية تنص على أن الحق في ملكية العلامة يخول صاحبها حق التنازل عنها و منحه رخص استغلال و منع الغير في استعمال علامته دون ترخيص مسبق منه على سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها،
و حيث أن الطاعنة لا تدعي بأن المطعون ضدها قلدت شخصيا هذه العلامة بل ذكرت بأنها تستعمل العلامة دون ترخيص منها،
و حيث إن المادة 09 من الأمر المذكور تجعل أي استعمال أو استيراد أو إدخال للتراب الوطني أو استغلال أو تسويق أو بيع أو عرض للبيع المنتوج الذي يحمل هذه العلامة لابد أن يحظى بترخيص من صاحب العلامة ، و أنه و لئن كانت العلامة جماعية كما تدعي المطعون ضدها فهي تخضع لنفس إجراءات التسجيل الواجبة في الجزائر من طرف أي شخص معنوي ينتمي إلى النظام الخاص الذي يخص العلامة طبقا للمادتين 22 و23 من ذات الأمر، و بما أن المطعون ضدها وشركة قلاسكوسميث كلاين لم تقوما بتسجيل هذه العلامة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية فإنه لا يجوز لهما استعمالها أو تسويقها بدون ترخيص من صاحبة العلامة المسجلة وهي الطاعنة،
و حيث أن المجلس لما اعتبر بأن المطعون ضدها يحق لها أن تستورد وتسوق العلامة موضوع النزاع باعتبارها هي صاحبة ترخيص من وزارة التجارة ودون أن تحصل على ترخيص من صاحبة العلامة المسجلة بالجزائر و هي الطاعنة فإنها خالفت أحكام المواد 23،22،09، 26 و28 من الأمر 06/03 المتعلق بالعلامات وأنه بذلك عرض قضاءه للنقض و الإبطال لمخالفة القانون و ذلك دون حاجة لمناقشة باقي المآخذ،
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.