المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدور الأمر لا من تاريخ تبليغه و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .
الوجـــه الأوّل المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بالمادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لما إعتبروا الدعوى المرفوعة بتاريخ 2014/02/11 مقبولة شكلا لعدم ثبوت تبليغ الأمر بالحجز التنفيذي الصادر بتاريخ 2013/03/23 ذلك أن الطاعن قدم ما يثبث تبليغ الأمر بالحجز التنفيذي السالف ذكره وبأن دعوى إبطاله جاءت خارج الأجال القانونية المنصوص عليها في المادة 643 من ق إ م وإ وأنه بذلك سقط حق المطعون ضدها ،المحجوز عليها في طلب إبطاله ومنه يعتبر الحجز صحيحا .
عن الوجـــه الأوّل :
حيث أنه طبقا للمادة 643 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابلا للإبطال ،يجوز للمحجوز عليه ولكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضدّ الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراءات وزوال ماترتب عليه من أثار ،وذلك خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإجراءات وإلاّ سقط الحق في طلب الإبطال وأعتبر صحيحا "ويستفاد من أحكام هذه المادة أن أجل شهر المقرر لطلب إبطال الحجز يسري من تاريخ إتخاذ الإجراءات بالحجز أي صدور الأمر بالحجز وليس من تاريخ تبليغه .
وحيث تبيّن من القرار المطعون فيه والأمر المستأنف الملغي بموجبه أن الأمر بالحجز التنفيذي على الحقوق العينية العقارية المملوكة للمنفذ ضدّها ،المحجوز عليها المستثمرة الفلاحية المطعون ضدها صدر عن رئيس محكمة بوفاريك بتاريخ2013/05/26 تحت رقم 13/816 والدعوى الحالية الرامية الى طلب إبطاله رفعت يوم 2014/02/11 أي بعد مدة تزيد عن ثمانية (08) أشهر من تاريخ صدوره ،ولذلك قضاة المجلس لما إعتبروا دعوى إبطال الحجز التنفيذي المرفوعة بعد نفاد مهلة تزيد عن شهر من تاريخ صدور الأمر بالحجز ،مقبولة طبقا للمادة 643 من ق إ م وإ السالف ذكرها تأسيسا على عدم ثبوث حصول التبليغ الرسمي لأمر الحجز المطالب إبطاله ،قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ،وعليه الوجه مؤسس
وحيث ولأنه لم يبق في النزاع من نقاط قانونية تتطلب الحكم فيها فيتعيّن عملا بالمادتين 365 الفقرتين 01 و03 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نقض وإبطال القرار المطعون فيه بدون إحالة ،دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني ،مع تمديد النقض الى الأمر الإستعجالي المستأنف .