آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
1028615
تاريخ القرار: 
2017/12/28
الموضوع: 
تهريب
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ح . ف)
الكلمات الأساسية: 
استيراد – قطع غيار مستعملة.
المرجع القانوني: 

المادة 64 من القانون رقم 06 – 24.

المبدأ: 

تطبق في جريمة استيراد قطع غيار مستعملة, عقوبة مصادرة البضاعة ووسيلة النقل فقط, دون الحبس والغرامة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا و المأخوذين من انعدام التسبيب وخرق القانون لتشابههما و ارتباطهما:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا الأركان القانونية المكونة للجريمة ولم يتطرقوا إلى الدعوى العمومية, واكتفوا بالتطرق الى الدعوى الجبائية مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل طبقا لنص المادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, كما أن البضاعة محل الغش هي من البضائع المحظورة حظرا مطلقا بموجب المادة 325 من قانون الجمارك التي تعتبرها جنحة من الدرجة الأولى.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد, ذلك انه بالرجوع للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن قضاة الموضوع فصلوا في الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة عدم التصريح بالبضائع المحظورة طبقا للمادة 325 من قانون الجمارك, إلى مخالفة استيراد قطع غيار مستعمل طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, وقضوا ببراءة المتهم في الدعوى العمومية, مع الأمر بمصادرة البضاعة محل الغش و وسيلة النقل في الدعوى الجبائية, و بالتالي يتعين رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس القانوني.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا