المادة 64 من القانون رقم 06 – 24.
تطبق في جريمة استيراد قطع غيار مستعملة, عقوبة مصادرة البضاعة ووسيلة النقل فقط, دون الحبس والغرامة.
عن الوجهين معا و المأخوذين من انعدام التسبيب وخرق القانون لتشابههما و ارتباطهما:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يناقشوا الأركان القانونية المكونة للجريمة ولم يتطرقوا إلى الدعوى العمومية, واكتفوا بالتطرق الى الدعوى الجبائية مع مصادرة البضاعة و وسيلة النقل طبقا لنص المادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, كما أن البضاعة محل الغش هي من البضائع المحظورة حظرا مطلقا بموجب المادة 325 من قانون الجمارك التي تعتبرها جنحة من الدرجة الأولى.
حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه غير سديد, ذلك انه بالرجوع للقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المستأنف يتبين أن قضاة الموضوع فصلوا في الدعوى العمومية و الدعوى الجبائية بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة عدم التصريح بالبضائع المحظورة طبقا للمادة 325 من قانون الجمارك, إلى مخالفة استيراد قطع غيار مستعمل طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 2007, وقضوا ببراءة المتهم في الدعوى العمومية, مع الأمر بمصادرة البضاعة محل الغش و وسيلة النقل في الدعوى الجبائية, و بالتالي يتعين رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس القانوني.