المادتان 35 – 39 من القانون 90 – 04.
تقدير التعويض الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا للمادتين 35 – 39 من القانون 90-04 يكون على أساس مدة علاقة العمل، سن العامل، المرتب، والمنصب وليس على أساس فقدان منصب العمل وما فات من كسب ولحق من خسارة.
الوجه الثالث : المتعلق بانعدام الأساس القانوني،
حيث يعاب على القرار المطعون فيه رفع المبلغ المالي إلى واحد مليون دينار جزائري بدون أي تبرير أو أي أساس قانوني ودون توضيحه إن كان تصفية أو تعويضا وبذلك يكون مشوبا بعيب انعدام التأسيس القانوني ما يؤدي إلى نقضه وإبطاله.
عن الوجه الثالث لأسبقيته: المتعلق بانعدام الأساس القانوني،
بالفعل حيث وطبقا للإجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا فإن الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا لأحكام المادتين 39 – 35 منم القانون 90 -04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل تصفى على أساس الضرر الفعلي الحاصل ويجب أن يكون التعويض الممنوح محددا ومعللا.
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف مبدئيا الذي منح للمطعون ضده مبلغ 200000.00 دج تصفية للغرامة التهديدية، وعدلوه برفع المبلغ المحكوم به إلى واحد مليون دينار دون تبيان كيفية توصلهم لهذا المبلغ مكتفين بذكر فقدان منصب العمل وما فات المطعون ضده من كسب بسبب صعوبة الحصول على منصب عمل في الظروف الحالية للبلاد وتفويته فرصة البحث عن العمل بسبب إنشغاله بالمتابعة القضائية لملفاته، في حين أن تقدير التعويض يكون على أساس معايير خاصة بمدة علاقة العمل، سن العامل، مرتبه والمنصب الذي كان يشغله وبإغفالهم هذه المعايير قرارهم يفتقد الأساس القانوني وعرضه للنقض والإبطال.
حيث إن الوجه في محله ويكفي لنقض القرار المطعون فيه دون حاجة للتطرق للوجه المتبقي.