المادة 02 من الأمر رقم 07/95 المتعلق بالتأمينات والمادة 619 من القانون المدني.
عقد التأمين هو عقد زمني, يمتد تنفيذه في الزمان.
تنفذ الالتزامات الواردة بعقد التأمين بأداء مستمد كلما تكرر الخطر المؤمن منه, طوال مدة سريانه.
الوجــــه الوحيــد المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن الشركة الطاعنة كانت غائبة في جميع مراحل التقاضي على مستوى القضاء الجزائي إذ لم يتم إدخالها في الخصام كطرف مؤمن بجانب المصحة كطرف مسؤول مدني و أن هذه الأحكام ألزمت الطبيبين بمفردهما و متضامنين بالتعويض لفائدة الضحية، و من جهة اخرى فإن دعوى الحال شملها سقوط الضمان طبقا للمادة 624 ق.م و المادتين 15 و 25 من قانون 07/80 الخاص بالتأمينات كون الحادثة التي تعرضت لها الضحية و مقاضاة الطبيبين اللذين يعملان بالمصحة وقعت بتاريخ 2008/06/28 و الدعوى المدنية المرفوعة من طرف هذه الأخيرة لم ترفع ضد الشركة الطاعنة إلا في 2013/06/25 أي بعد خمسة (05) أعوام من وقوع العملية الجراحية، غير أن قضاة الموضوع خالفوا القانون حين علّلوا قرارهم أن سقوط الدعوى يسري من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى و هذا خلاف ما تقضي به المادة 624 من القانون المدني.
كما أن عقد التأمين الذي أبرم بين الطرفين لمدة سنة من 2007/12/12 إلى 2008/12/20 هو في حدود 1.000.000 دج قد تم تسديده لأحد ضحايا المصحة و المسماة (س . ز) التي تعرضت في نفس سريان عقد التأمين لخطأ طبي من نفس الطبيبين و تم تعويضها بمبلغ 100
مليون سنتيم في إطار تنفيذ قرار مؤرخ في 2012/11/22 و بالتالي فالتعويض المحدد في عقد التأمين تم استنفاذه و لا يمكن للشركة تجاوز هذا التعويض لفائدة ضحية أخرى في إطار نفس عقد التأمين و أن أي تعويض زائد عن ذلك تتحمله المصحة وحدها. و القرار المطعون فيه تجاهل ذلك و خالف بنود عقد التأمين مع أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 106 من القانون المدني بالإضافة إلى أن عقد التأمين المبرم لا يشمل التأمين على الجراحين المختصين مما يعفي الشركة من الضمان.
عن الوجــه الوحيــد:
حيث يرد على هذا الوجه أن عدم استدعاء الطاعنة أمام القضاء الجزائي، إن صح، لا يشكل سببا لإسقاط حق المطعون ضدها في إقامة دعوى الرجوع عليها، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن دعوى الحال لا يشملها السقوط فهي لا تخضع للتقادم الثلاثي، و إنما تخضع من حيث التقادم للقواعد العامة طبقا لما تنص عليه المادة 27 من الأمر 07/95 المؤرخ في 1995/01/24 المتعلق بالتأمين الواجب التطبيق و ليس القانون رقم 07/80 المؤرخ في 1980/08/09 الذي تستند إليه الطاعنة دائما في دفاعها و هو ملغى بموجب المادة278 من الأمر 07/95 حتى و لو أن ما ينص عليه من حيث التقادم يتطابق مع الأمر 07/95 إذ نصت المادة 27 من هذا الأمر في فقرتها الأخيرة بأنه " إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع من قبل الغير لا يسري التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي يرفع فيه الغير دعواه
إلى المحكمة ضد المؤمن له أو يوم الحصول على التعويض منه "، و في دعوى الحال فإن الغير التي هي المدعوة (ش . ز) قد تحصلت على التعويض من المطعون ضدها بموجب محضر تنفيذ مؤرخ في 2013/01/14 في إطار تنفيذ الحكم الصادر في 2011/07/13 المؤيد بالقرار الصادر في 2012/04/09 و من ثم فإن دعوى المطعون ضدها ضد الطاعنة لم يدركها التقادم كما زعمت هذه الأخيرة.
و حيث أنه عن التزام الشركة المؤمنة بتغطية الخطر المؤمن منه فإنها تدفع مبلغ التأمين كلما تحقق الخطر طبقا للمادة 619 من القانون المدني و المادة 02 من الأمر رقم 07/95 و ذلك لكون عقد التأمين عقد زمني يمتد تنفيذه في الزمان أي تنفذ فيه الالتزامات بأداء مستمر كلما تكرر الخطر المؤمن منه طوال مدة سريان عقد التأمين فهو يختلف عن العقد الفوري الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة، و طالما أن عقد التأمين المبرم بين الطرفين يشمل الطبيبين اللذين أدينا بالفعل الضار بصفتهما يعملان كمختصين في طب و جراحة العيون كما هو ثابت من عناصر الملف، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه كله غير صحيح و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.