آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
1018513
تاريخ القرار: 
2016/12/15
الموضوع: 
خصومة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ك.ع)
الكلمات الأساسية: 
عريضة افتتاحية – تسجيل - شهر.
المرجع القانوني: 

المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن العريضة تم تسجيلها و شهرها طبقا للقانون و المجلس لم يناقش ذلك.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
و حيث أن الثابت لدى قضاة المجلس و من عريضة افتتاح الدعوى المعروضة على رقابة المحكمة العليا من الطاعن المودعة لدى كتابة ضبط محكمة باتنة بتاريخ 2012/04/29 أنها لم تشهر لدى المحافظة العقارية طبقا للقانون، رغم الإشارة بها إلى أن ذلك سيتم بسعي الأستاذ قسوم عمر المحامي، الذي اكتفى بتسجيلها لدى مصلحة التسجيل و الطابع بتاريخ 2012/04/30 و الحال أن الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري مشهر و تقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار و لذلك فما قضى به المجلس كان فصلا سليما في الدعوى و بأسباب كافية فالوجه غير سديد و يتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا