المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية.
الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
بدعوى أن العريضة تم تسجيلها و شهرها طبقا للقانون و المجلس لم يناقش ذلك.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب
و حيث أن الثابت لدى قضاة المجلس و من عريضة افتتاح الدعوى المعروضة على رقابة المحكمة العليا من الطاعن المودعة لدى كتابة ضبط محكمة باتنة بتاريخ 2012/04/29 أنها لم تشهر لدى المحافظة العقارية طبقا للقانون، رغم الإشارة بها إلى أن ذلك سيتم بسعي الأستاذ قسوم عمر المحامي، الذي اكتفى بتسجيلها لدى مصلحة التسجيل و الطابع بتاريخ 2012/04/30 و الحال أن الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستوجب شهر عريضة افتتاح الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري مشهر و تقديمها في أول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار و لذلك فما قضى به المجلس كان فصلا سليما في الدعوى و بأسباب كافية فالوجه غير سديد و يتعين رفضه.