رقم القرار:
1004540
تاريخ القرار:
2016/07/13
الموضوع:
حضانة
الأطراف:
الطاعن: (ف. ف) / المطعون ضده: (م .أ) بحضور ورثة (خ. ا) وبحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية:
وفاة الأم - خالة- الحضانة للأب .
المرجع القانوني:
المادتان 62 - 64 من قانون الأسرة .
المبدأ:
يكون الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته، مراعاة لمصلحة المحضون.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
و تعيب فيه الطاعنة على قضاة المجلس قضاءهم بإسناد حضانة الابن لوالده دون مراعاة مصلحته التي تقتضي إسنادها لها بإعتبارها خالة له.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الثاني المأخوذ من قصور التسبيب:
لكن حيث إن الأب أولى بحضانة ابنه طبقا لأحكام المادة 64 من قانون الأسرة من خالته و أن مصلحة المحضون تقتضي بقاءه عند والده ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و مقنعا الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس و يتعين عدم الاعتداد به و رفضه و بالتالي رفض الطعن.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا