مرسوم تنفيذي رقم: 08 – 114 (كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته)، المادتان 4 و5، جريدة رسمية عدد: 20
يحق لشركة سونلغاز توقيف تزويد الزبون المتعاقد معها بالطاقة، في حالة عدم دفع المستحقات، حتى ولو لم يكن هو المستهلك.
الوجــــه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب
مفاده أن القرار محل الطعن جاء خاليا من أي تسبيب إذ اكتفى بذكر " أنه يتّضح من ملف الدعوى أن (ب.ع) زبون سابق للمدعى عليها في الطعن شركة سونلغاز لم يقم بتسديد مقابل استهلاك الطاقة الكهربائية للمسكن و أن المجلس يجهل من هو الحائز الفعلي للعقار المراد تزويده بالطاقة الكهربائية و ما دام أن المسكن يعود إلى (ب.ع) فإن مؤسسة سونلغاز لها الحق في وقف التزويد في حالة عدم دفع الزبون لديونه " و أن ذهاب قضاة المجلس إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس دون توضيح كاف ودون التّطرق لمناقشة بأن بن شعبان دليلة هي الحائزة للمسكن و أن الدين المطالب به من طرف المطعون ضدها يعود إلى كمية الكهرباء و الغاز المستهلكة من طرف بن شعبان دليلة في الفترة التي حازت فيها المسكن و هذا ما هو ثابت من خلال الحكم المدني المؤرخ في 2009/11/12 و القرار المؤرخ في 2010.
عن الوجـــه الثاني:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية إذ بيّنوا السند القانوني الذي على أساسه أصدروا قرارهم و هو المرسوم التنفيذي رقم 114/08 المؤرخ في 2008/04/09 لا سيما المادتين 04 و 05 منه اللتين تعطي الحق للشركة المطعون ضدها وقف تزويد الطاعن بالطاقة ما دام لم يقم بتسديد الديون المترتبة في ذمته ما دام هو المتعاقد مع الشركة المذكورة فيما يخص العدّاد رقم 6433 حتى و لو أن المسمّاة (ب.د) هي التي استهلكت الطاقة الكهربائية المطالب بتسديد قيمتها و عليه فالوجه غير مبرر و يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.