آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
945891
تاريخ القرار: 
2015/11/12
الموضوع: 
شهر عقاري
الأطراف: 
الطاعن: ( ش . ف ) / المطعون ضده: ( ع . ص )
الكلمات الأساسية: 
بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
المرجع القانوني: 

أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.

المبدأ: 

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن المدعية تشغل الشقة المتنازع عليها بموجب سند توثيقي ( في 14/11/2007 ) و الذي يشير إلى أن للمدعية الحق في الاستغلال ابتداء من هذا اليوم بالحيازة الحقيقية و الفعلية و قد تسلمت من المطعون ضدها مفاتيح السكن.
وأن الدعوى تتعلق بالحيازة ( المادة 808 و ما يليها من القانون المدني ) و المادة524 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
في حين أن القرار أشار إلى المادتين 324 و 793 من القانون المدني، أي الملكية، هاتان المادتان لا علاقة لهما بقضية الحال.
و أن المدعية لم تطلب الملكية، وإنما تشغل بموجب سند قانوني صحيح بصفتها حائزة يتمثل في عقد موثق.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني:
و لكن حيث إن المادة 793 من القانون المدني تنص على أنه " لا تنقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار "
حيث أن المجلس القضائي بمعاينته عدم احترام المدعية لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني و لا سيما التي تنظم الشهر العقاري، و بالتالي عدم نقل ملكية السكن لعدم شهر العقد يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.
و أنه يتعين رفض الوجهين لعدم تأسيسهما.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا