أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون:
من حيث أنه يستخلص من هذا الوجه أن المدعية تشغل الشقة المتنازع عليها بموجب سند توثيقي ( في 14/11/2007 ) و الذي يشير إلى أن للمدعية الحق في الاستغلال ابتداء من هذا اليوم بالحيازة الحقيقية و الفعلية و قد تسلمت من المطعون ضدها مفاتيح السكن.
وأن الدعوى تتعلق بالحيازة ( المادة 808 و ما يليها من القانون المدني ) و المادة524 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
في حين أن القرار أشار إلى المادتين 324 و 793 من القانون المدني، أي الملكية، هاتان المادتان لا علاقة لهما بقضية الحال.
و أن المدعية لم تطلب الملكية، وإنما تشغل بموجب سند قانوني صحيح بصفتها حائزة يتمثل في عقد موثق.
عن الوجه الثاني:
و لكن حيث إن المادة 793 من القانون المدني تنص على أنه " لا تنقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار "
حيث أن المجلس القضائي بمعاينته عدم احترام المدعية لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني و لا سيما التي تنظم الشهر العقاري، و بالتالي عدم نقل ملكية السكن لعدم شهر العقد يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.
و أنه يتعين رفض الوجهين لعدم تأسيسهما.