المادة 76 مكرر من القانون 04 – 05 المتعلق بقانون التعمير.
لا يشترط في جريمة بناء بدون رخصة، تحرير محاضر معاينة من طرف مديرية التعمير، إذ يكفي معاينتها من طرف الضبطية القضائية.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف معتمدين على محضر المعاينة يفتقد إلى بعض البيانات إلا أنهم لم يؤسسوا ذلك بنص قانوني رغم أن القانون لم يرتب على نقص البيانات بالمحضر أي بطلان.
حيث إنه بالفعل بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يلاحظ بأن قضاة المجلس حال تسبيبهم أشاروا إلى أنه ثبت للمجلس بالرجوع إلى محضر الضبطية القضائية أن المتهم قام ببناء الأعمدة والأساسات على القطعة الأرضية دون أن تكون له رخصة بناء وأن جنحة البناء بدون رخصة تشترط لقيامها وجود محضر معاينة رسمي والذي يجب أن يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة وتصريحات المخالف وتوقيعه طبقا للمادة 76 مكرر2 من القانون 04 – 05 وتبين أيضا للمجلس عدم وجود محضر المعاينة المدون من قبل مديرية التعمير.
لكن حيث إنه بالإطلاع على النصوص المنظمة للتعمير وخاصة إلى الأمر 08 – 15 والقانون 04 – 05 فإنها لا تشترط إجراءات خاصة للمتابعة، بل أن هذه المخالفات يسري عليها القانون العام، ويمكن معاينتها من طرف الضبطية القضائية وأن قضاة المجلس لما ذهبوا إلى استبعاد المتابعة على أساس عدم وجود محضر معاينة يكونوا قد قصروا في تعليل قرارهم.