المادة 66 من قانون الأسرة
لا يقتصر دور المحكمة في حالة الطلاق بالتراضي وتنازل الأم عن الحضانة على الإشهاد على الطلاق والتنازل للقاضي أن يلغي أو يعدل في شروط الاتفاق إذا كانت تتعارض ومصلحة الأولاد أو تخالف النظام العام.
الـوجـه الـوحـيـد: المأخوذ من مخالفة القانون
والذي جاء فيه أن المشرع الجزائري في نص المادة 66 من قانون الأسرة راعى مصلحة المحضون حتى في حالة التنازل، وأضافت الطاعنة أن المحضون عمره سبعة عشر شهراً فأمه أولى به، والـمادة 431 من قانـون الإجـراءات المـدنـية والإداريـة، مـنحـت الـقاضـي أن يـلغي أو يعدل في شروط الاتفاق إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد، والمحضون في قضية الحال لم يتجاوز حتى مرحلة الرضاعة ومصلحته مع أمه.
عــن الـوجـه الـوحـيـد: المأخوذ من مخالفة القانون
حــيــث إن المادة 427 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نظمت إجراءات الطلاق بالتراضي، والمادة 431 بينت بوضوح كيفية أداء القاضي لدوره عند حضور الطرفين أمامه ومحاولة الصلح بينهما وينظر معهما أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن يلغي أو يعدل في شروط ذلك الاتفاق إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام.
وحــيــث إن إسناد الحضانة يجب أن يراعى فيه مصلحة المحضون كما تنص على ذلك المادة 64 من قانون الأسرة.
وحــيــث إنه يتبين بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض، أن المحكمة لم تراع كل ذلك، واعتبرت دورها قاصراً على الإشهاد على الطلاق بالتراضي وعلى تنازل الطاعنة عن حضانة الإبن (ب.ت)، وكأن دور القاضي هو دور توثيقي لإبرام عقد بين الطاعنة وبين المطعون ضده، فضلاً عن أنه لو كان دوره كذلك، فإنه ملزم بأن يبين للطرفين أبعاد الاتفاق مع مراعاة احترام ذلك الاتفاق للقانون وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض جزئياً الحكم محل الطعن بالنقض فيما يخص التنازل عن الحضانة.