المادة 4 من الأمر 10-03، المتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
أصبحت المتابعة الجزائية، في جرائم الصرف، بعد تعديل الأمر 10-03، تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشترط فيها تقديم شكوى من طرف وزير المالية أو أحد ممثّليه المؤهّلين لذلك.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من خطأ في تطبيق القانون والمؤدي وحده إلى النقض،
بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قضوا ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية على أساس أن المتابعة الجزائية لا تتم في مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج إلا بناءا على شكوى من الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين قانونا طبقا للمادة 09 من الأمر 10-03 المؤرخ في 26 أوت 2010، و بالرجوع إلى هذا الأمر نجد أنه و في نص المادة 04 منه قد ألغى المادة 09 ، و بالتالي أصبحت متابعة جرائم الصرف تخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والتي تتمتع بموجبها النيابة العامة بملائمة المتابعة فور تلقيها محاضر المعاينة.
و فضلا عن هذا فإن نص المادة 09 مكرر المعدلة المواد 09 مكرر 01 إلى 09 مكرر 03 من الأمر المذكور قد حددت الحالات التي تكون فيها المتابعة الجزائية بدون قيد زمني، إذ يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية فور تلقيه محضر معاينة الجريمة، و أن قضاة المجلس بقضاءهم كما فعلوا قد أخطئوا في التطبيق السليم للقانون ، مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و لا سيما إلى الأمر 03/10 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و تنظيم الخاص بصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، و أن قضاة الإستئناف قد أخطئوا عندما إعتبروا أن المتابعة في هذا المجال تتم بناءا على شكوى من وزير المالية أو أحد الممثلين المؤهلين لذلك مخالفين بذلك المادة 04 من الأمر المذكور التي ألغت المادة 09 التي استندوا عليها في قضاءهم و بموجب المادة 04 أصبحت المتابعة تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و بالتالي ما ذهبوا إليه قضاة الاستئناف يشكل مخالفة للقانون ينجر عنه النقض والإبطال.