المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يحق للمطلقة غيابيا الطعن بالمعارضة في حكم غيابي والمطالبة بحقوقها الناتجة عن فك الرابطة الزوجية.
المطلقة غير ملزمة برفع دعوى مستقلة للمطالبة بحقوقها.
الــوجــه الأول والرابع والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي والسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
والذي جاء فيهما أن المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أن المعارضة تهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي ويفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون بسبب ـ كما جاء في الوجه ـ أن الحكم المعارض فيه كأن لم يكن، وأضافت الطاعنة أن دعوى المعارضة التي سجلتها ضد حكم 2011.10.06 الغيابي، كان هدفها الفصل في توابع الطلاق وهي الجوانب المادية وهو ما يتعلق بنفقة الطاعنة ونفقة أبنائها والتعويض عن الطلاق التعسفي، إلا أن قاضي الدرجة الأولى برفضه للمعارضة شكلاُ، لم يتطرق إلى موضوع النزاع ولا إلى طلبات الطاعنة.
عــن الــوجــه الأول والرابع لارتباطهما والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي والسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية
حــيــث إنه يتبين فعلاً بالرجوع إلى الحكم محل الطعن بالنقض أن الطاعنة طالبت بقبول معارضتها شكلاً وفي الموضوع طالبت بإفادتها بحقوقها وحقوق أبنائها، بينما رد المطعون ضده على ذلك طالباً رفض طلب الحضانة ونفقة الأبناء ورد مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة الإهمال إلى الحد المعقول...
وحــيــث إن المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على أنه "يكون الحكم الغيابي قابلاً للمعارضة" وبالتالي فمن حق الطاعنة معارضة الحكم الغيابي والمطالبة بحقوقها الناتجة عن فك الرابطة الزوجية، وهي غير ملزمة بالمطالبة بذلك بموجب دعوى مستقلة أو دعوى عادية، كما جاء في تسبيب الحكم محل الطعن بالنقض وعليه فإن هذين الوجهين مؤسسان وينجر عنهما نقض الحكم محل الطعن بالنقض دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين.