آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
869818
تاريخ القرار: 
2016/09/27
الموضوع: 
اخفاء الأشياء
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( ف . ع )
الكلمات الأساسية: 
ركن العلم.
المرجع القانوني: 

المادة 387 من قانون العقوبات .

المبدأ: 

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار المأخوذ من القصور في الأسباب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية :
بدعوى أن قضاة المجلس عند قضاءهم ببراءة المتهم لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية , خاصة والثابت من الملف أن الهاتف النقال محل السرقة تم ضبط استعماله من طرف المتهم هذا الأخير صرح أمام الضبطية بأنه اشتراه من سوق باب الوادي من شخص يجهله وأعاد بيعه بذات السوق وهو مكان لبيع الأشياء المشبوهة , وأن قضاة المجلس عند قضاءهم بالبراءة دون مناقشة هذه التصريحات يعرضون قرارهم للنقض والإبطال, وعليه نقض القرار المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المِؤيد به يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية , والوضوح بالاستناد على إنكار المتهم والذي صرح بان الهاتف النقال اشتراه من سوق شعبي دون أن يعلم بمصدره الجنحي , ويشترط لقيام جنحة الإخفاء توافر عنصر العلم , علاوة على أن النائب العام لم يحدد الدليل الذي أهمله القضاة وأين يكمن القصور في التسبيب , مما يتعين معه رفض الوجه لعدم سداده وعليه رفض الطعن .

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا