المادة 387 من قانون العقوبات .
يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.
الوجه المثار المأخوذ من القصور في الأسباب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية :
بدعوى أن قضاة المجلس عند قضاءهم ببراءة المتهم لم يسببوا قرارهم بما فيه الكفاية , خاصة والثابت من الملف أن الهاتف النقال محل السرقة تم ضبط استعماله من طرف المتهم هذا الأخير صرح أمام الضبطية بأنه اشتراه من سوق باب الوادي من شخص يجهله وأعاد بيعه بذات السوق وهو مكان لبيع الأشياء المشبوهة , وأن قضاة المجلس عند قضاءهم بالبراءة دون مناقشة هذه التصريحات يعرضون قرارهم للنقض والإبطال, وعليه نقض القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المثار المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المِؤيد به يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية , والوضوح بالاستناد على إنكار المتهم والذي صرح بان الهاتف النقال اشتراه من سوق شعبي دون أن يعلم بمصدره الجنحي , ويشترط لقيام جنحة الإخفاء توافر عنصر العلم , علاوة على أن النائب العام لم يحدد الدليل الذي أهمله القضاة وأين يكمن القصور في التسبيب , مما يتعين معه رفض الوجه لعدم سداده وعليه رفض الطعن .