قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد 406، 408، 410، 411 و412، جريدة رسمية عدد:21
يعتبر التبليغ الرسمي لحكم، الحاصل لاحقا، بمخاطبة الشخص المعني، تنازلا من الطرف المبلغ عن تبليغ نفس الحكم، سابقا، عن طريق التعليق.
يعد التبليغ الثاني، اللاحق، صحيحا ويعتد به في حساب آجال الطعن.
الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه, بدعوى أنه رفع طعنه بالمعارضة استنادا إلى محضر التبليغ المؤرخ في 2011/03/31 ضد القرار الصادر ضده غيابيا وسجل معارضته يوم 2011/03/28 في حين أن المطعون عليها تمسكت بعدم قبول المعارضة استنادا إلى محضر التبليغ المؤرخ في 2011/02/02 الذي تم عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر المحكمة والبلدية وقد انتهت الدعوى إلى القرار محل الطعن القاضي بعدم قبول المعارضة استنادا إلى محضر التبليغ الذي تم عن طريق التعليق, ولم يأخذ بالمحضر الأخير الذي تم تبليغه إلى الطاعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله , ذلك أن المطعون عليها قامت بتبليغ الطاعن عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات الموجودة بالمحكمة والبلدية , طبقا لأحكام المادة 412 بموجب المحضر المؤرخ في 2011/02/02 ثم قامت المطعون عليها بإعادة تبليغ الطاعن مخاطبا إياه شخصيا, وتسلم الإعلان بتاريخ 2011/03/31 وسجل معارضته على أثر هذا الإعلان يوم 2011/04/28 .
وحيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى الاعتداد بالتبليغ الأول ونتيجة لذلك صرحوا بعدم قبول المعارضة, ولم يعتدوا بالتبليغ الثاني.
في حين أن المطعون عليها لما قامت بإعادة تبليغ الطاعن للمرة الثانية, تكون قد تنازلت عن الإجراء الأول.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما اعتدوا بالإجراء الأول الذي تنازلت عنه المطعون عليه ولم يأخذوا بالإجراء الثاني وهو إجراء صحيح ومنه يبدأ ميعاد المعارضة ونتيجة لذلك انتهوا إلى التصريح بعدم قبول المعارضة يكونون قد أخطئوا في تطبيق المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما يعرض قضاءهم للنقض .