أمر رقم : 66-156 (عقوبات)، المادة 16 مكرر 4، جريدة رسمية عدد: 49.
قانون رقم: 06-23 ( عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة: 8، جريدة رسمية عدد: 84.
يتعرض للنقض، الحكم الناطق بمصادرة رخصة السياقة.
يمكن قانونا، للقاضي الحكم بتعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه مسبقا: من أنّ المحكمة قضت بمصادرة المحجوزات و من بينها رخصة السياقة، مخالفة لنص المادة 16 مكرّر 4 من قانون العقوبات.
حيث أنّ هذا النعي في محلّه، حيث من الثابت أنّه يجوز للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
حيث قضت المحكمة علاوة عن العقوبة الأصلية بمصادرة المحجوزات.
حيث بالرجوع لمحضر ضبط أدلة الإقناع الذي يحتوي على المحجوزات تعاين المحكمة العليا أن رخصة السياقة التي طالبت النيابة العامة بسحبها توجد ضمن المحجوزات التي تمّت مصادرتها مخالفة لنص المادة 16 مكرر 4 من قانون العقوبات ما يعرض الحكم للنقض في هذه النقطة.