آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
759879
تاريخ القرار: 
2016/06/28
الموضوع: 
تنازع القوانين
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ف) / المطعون ضده: مديرية الضرائب بالرويبة
الكلمات الأساسية: 
قانون أصلح للمتهم – غش جبائي – جنحة – محكمة الجنح
المرجع القانوني: 

المادة 2 من قانون العقوبات /المادتان 13 و303 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة. 

المبدأ: 

محكمة الجنح هي المختصة بالفصل في جريمة التملص الضريبي أو الرسوم مهما بلغت قيمة المبلغ موضوع التملص أو التهريب عملا بالقانون الأصلح للمتهم الذي جعل من الفعل جنحة على إثر تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

وجه وحيد يتعلق بالقصور في التسبيب:
و ذلك بدعوى انه بالرجوع الى الحكم المستأنف و القرار المطعون فيه نجد ان العارض قد ادين على اساس اعترافه بالجلسة وهو اعتراف غامض و مبهم كما ان القرار لم يشر الى مبلغ الدين و لا الى المادة القانونية الواجبة التطبيق و بالتالي فان القرار المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب و لذا يتطلب نقضه.

 

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المأخوذ من القصور في الأسباب المثار من طرف المتهم الطاعن:
حيث إنه من المقرر قانونا وطبقا للمادة 13 من القانون 11 – 16 المؤرخ في 02/12/2011 المتضمن قانون المالية لعام 2012 فإنه تم تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم بحيث أصبح كل تملص من الضرائب أو الرسوم يشكل جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة مهما بلغت قيمة المبلغ موضوع التملص أو التهرب.
ولكون أن الاختصاص في هذه الوقائع يعود لمحكمة الجنح، وطبقا للقاعدة القانونية التي تقتضي تطبيق قانون العقوبات الأصلح للمتهم يتعين نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المجلس للفصل فيها على أساس جنحة.

 

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
يحي عبد القادر
المستشار المقرر: 
بن أحمد دريس