آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
720559
تاريخ القرار: 
2018/03/29
الموضوع: 
تهريب
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة و إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ش.ك)
الكلمات الأساسية: 
حيازة بضاعة حساسة للغش لأغراض تجارية– وثائق ثبوتية.
المرجع القانوني: 

المواد 226 و 303 و 324 من قانون الجمارك.

المبدأ: 

يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن طلباتها اعتمدت على المواد 21 - 226 - 250 من قانون الجمارك إضافة إلى المادتين 12 - 16 من الأمر 05 /06 و كذا محضر الحجز, و بالرغم من الدفوع المقدمة إلا أن المجلس لم يأخذها بعين الاعتبار و لم يشر أليها, و أن المجلس قضى ببراءة المتهم و رفض طلبات الجمارك بحجة أن المدعي عليه قدم فواتير باسم المدعو (و.ف).

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى أن المدعى عليه في الطعن أحيل أمام المحكمة عن جرم التهريب طبقا للمواد 226 , 303 و 324 من قانون الجمارك و المادتين 12 و 16 من الأمر 05 / 06 فصرحت هذه الجهة بإدانته عنها و على إثر استئناف المحكوم عليه هذا الحكم أمام المجلس قضت الغرفة الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم و رفض طلبات إدارة الجمارك, بعد أن تبين لها أن البضاعة محل الغش تمت حيازتها بموجب فاتورات صحيحة.
و قد أسس قضاة المجلس قرارهم بالقول أنه يتبين من خلال دراسة الملف و محتوياته و كذا المناقشات التي دارت بالجلسة أن النظارات الشمسية المضبوطة بحوزة المتهم على متن السيارة التي كان يقودها مبررة بفواتير إقتناء قانونية باسم (و.ف) مؤرخة في 2009/09/02 .
حيث أنه إذا كان المشرع قد منح الحق للنيابة العامة و إدارة الجمارك في إقامة الدليل على أن البضائع مستوردة عن طريق التهريب, فأنه أجاز كذلك و لو ضمنيا للمتهم إثبات عكس ذلك بتقديم المستندات المثبتة لمنشأ البضاعة أو بتقديم المستندات, و قد جرى القضاء على قبول الدليل العكسي أثناء التحقيق أو المحاكمة على اعتبار أن المشرع لا يشترط تقديم هذه المستندات فورا.
و من تم فإن القرار المنتقد جاء مسببا تسبيبا كافيا بإبرازه وجود فاتورة حيازة المتهم للبضاعة مما يجعل الوجه المثار جاء غير مؤسس.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا