المواد 226 و 303 و 324 من قانون الجمارك.
يجوز لحائز بضائع حساسة للغش لأغراض تجارية تقديم الوثائق المثبتة شرعية الحيازة في أي وقت، حتى لأول مرة أمام المحكمة أو المجلس القضائي.
الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن طلباتها اعتمدت على المواد 21 - 226 - 250 من قانون الجمارك إضافة إلى المادتين 12 - 16 من الأمر 05 /06 و كذا محضر الحجز, و بالرغم من الدفوع المقدمة إلا أن المجلس لم يأخذها بعين الاعتبار و لم يشر أليها, و أن المجلس قضى ببراءة المتهم و رفض طلبات الجمارك بحجة أن المدعي عليه قدم فواتير باسم المدعو (و.ف).
لكن حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتجلى أن المدعى عليه في الطعن أحيل أمام المحكمة عن جرم التهريب طبقا للمواد 226 , 303 و 324 من قانون الجمارك و المادتين 12 و 16 من الأمر 05 / 06 فصرحت هذه الجهة بإدانته عنها و على إثر استئناف المحكوم عليه هذا الحكم أمام المجلس قضت الغرفة الجزائية بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة المتهم و رفض طلبات إدارة الجمارك, بعد أن تبين لها أن البضاعة محل الغش تمت حيازتها بموجب فاتورات صحيحة.
و قد أسس قضاة المجلس قرارهم بالقول أنه يتبين من خلال دراسة الملف و محتوياته و كذا المناقشات التي دارت بالجلسة أن النظارات الشمسية المضبوطة بحوزة المتهم على متن السيارة التي كان يقودها مبررة بفواتير إقتناء قانونية باسم (و.ف) مؤرخة في 2009/09/02 .
حيث أنه إذا كان المشرع قد منح الحق للنيابة العامة و إدارة الجمارك في إقامة الدليل على أن البضائع مستوردة عن طريق التهريب, فأنه أجاز كذلك و لو ضمنيا للمتهم إثبات عكس ذلك بتقديم المستندات المثبتة لمنشأ البضاعة أو بتقديم المستندات, و قد جرى القضاء على قبول الدليل العكسي أثناء التحقيق أو المحاكمة على اعتبار أن المشرع لا يشترط تقديم هذه المستندات فورا.
و من تم فإن القرار المنتقد جاء مسببا تسبيبا كافيا بإبرازه وجود فاتورة حيازة المتهم للبضاعة مما يجعل الوجه المثار جاء غير مؤسس.