المادة 223 من الأمر 66-156 المؤرخ في 08-06-1966 المتضمن قانون العقوبات.
لا يحول تقرير مسح الأراضي دون اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا ثبت أنه كان نتيجة تصريح كاذب من طرف المتهم المستفيد من تغيير حقيقة مساحة العقد للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مدون في العقد الرسمي
عن الوجه الوحيد المثار من طرف النيابة العامة:
حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بشأن المتهم (ب.ع) بما فيه الكفاية والوضوح وأثبتوا عدم قيام هذا الأخير بأي تزوير في التقدير الذي أعده بناء على طلب المتهم (ب.ع) وبسعي منه وأن دوره انحصر في معاينة المسكن وتحديد مساحته، وبذلك يكون قضاة المجلس قد طبقوا صحيح القانون مما يتعين معه رفض الوجه لعدم سداده.
فيما يخص الأوجه المثارة من دفاعي الطاعن (ب.ع):
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح جليا أن قضاة المجلس عمدوا إلى تحليل ومناقشة الوقائع مضمون الإتهام المنسوبة للعارض (ب.ع) وأبرزوا عناصرها القانونية والأدلة على ثبوتها بالاستناد على تقدير الخبرة الذي قدمه نيابة عن والده بغية الإستيلاء على مساحة 36 م أضافها إلى المساحة المتعلقة بمسكنه والتي يحددها العقد الرسمي الذي بين يديه بمائتي وخمسين م2 (250 م2) ومن ثم خلص قضاة المجلس إلى أن سعي المتهم (ب.ع) لتغيير حقيقة مساحة العقد الذي بين يديه بإضافة جزء لها يقدر ب 36 م2 دون سند قانوني وبعيدا عن رقابة القضاء يؤكد قصده الجنائي في الإستيلاء على الجزء المشار إليه بتصريح كاذب طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات.
هذا وأن ما خلصت إليه إدارة مسح الأراضي كان خارج العقود الرسمية التي هي في حيازة الأطراف.
كما أن تقرير إدارة مسح الأراضي لا يحول دون اتخاذ المتابعة الجزائية إذا ما ثبت أن عملها كان نتاج تصريح كاذب من المعني بالأمر المستفيد من تغيير الحقيقة.
كما أثبت قضاة الموضوع دور الطاعن في إحضار الخبير العقاري ودفعه إلى تحرير محضر خبرة بعيدا عن العقود الرسمية وأن المتهم الطاعن استعمل هذا المحضر للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مسجل في العقد الذي في حيازته.
وعليه يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم عملا بأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وطبقوا صحيح القانون، مما يتعين معه اعتبار الأوجه المثارة من دفاع العارض غير سديدة ويتوجب رفضها.