آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
689776
تاريخ القرار: 
2014/09/04
الموضوع: 
تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة و(ب.ع) / المطعون ضده: (ب.ع)
الكلمات الأساسية: 
إدلاء بإقرارات كاذبة – عقد رسمي – تقرير إدارة مسح الأراضي.
المرجع القانوني: 

المادة 223 من الأمر 66-156 المؤرخ في 08-06-1966 المتضمن قانون العقوبات.

المبدأ: 

لا يحول تقرير مسح الأراضي دون اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا ثبت أنه كان نتيجة تصريح كاذب من طرف المتهم المستفيد من تغيير حقيقة مساحة العقد للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مدون في العقد الرسمي

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار من طرف النيابة العامة:

حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بشأن المتهم (ب.ع) بما فيه الكفاية والوضوح وأثبتوا عدم قيام هذا الأخير بأي تزوير في التقدير الذي أعده بناء على طلب المتهم (ب.ع) وبسعي منه وأن دوره انحصر في معاينة المسكن وتحديد مساحته، وبذلك يكون قضاة المجلس قد طبقوا صحيح القانون مما يتعين معه رفض الوجه لعدم سداده.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فيما يخص الأوجه المثارة من دفاعي الطاعن (ب.ع):

حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح جليا أن قضاة المجلس عمدوا إلى تحليل ومناقشة الوقائع مضمون الإتهام المنسوبة للعارض (ب.ع) وأبرزوا عناصرها القانونية والأدلة على ثبوتها بالاستناد على تقدير الخبرة الذي قدمه نيابة عن والده بغية الإستيلاء على مساحة 36 م أضافها إلى المساحة المتعلقة بمسكنه والتي يحددها العقد الرسمي الذي بين يديه بمائتي وخمسين م2  (250 م2) ومن ثم خلص قضاة المجلس إلى أن سعي المتهم (ب.ع) لتغيير حقيقة مساحة العقد الذي بين يديه بإضافة جزء لها يقدر ب 36 م2 دون سند قانوني وبعيدا عن رقابة القضاء يؤكد قصده الجنائي في الإستيلاء على الجزء المشار إليه بتصريح كاذب طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات.

هذا وأن ما خلصت إليه إدارة مسح الأراضي كان خارج العقود الرسمية التي هي في حيازة الأطراف.

كما أن تقرير إدارة مسح الأراضي لا يحول دون اتخاذ المتابعة الجزائية إذا ما ثبت أن عملها كان نتاج تصريح كاذب من المعني بالأمر المستفيد من تغيير الحقيقة.

كما أثبت قضاة الموضوع دور الطاعن في إحضار الخبير العقاري ودفعه إلى تحرير محضر خبرة بعيدا عن العقود الرسمية وأن المتهم الطاعن استعمل هذا المحضر للحصول على مساحة إضافية تفوق ما هو مسجل في العقد الذي في حيازته.

وعليه يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم عملا بأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وطبقوا صحيح القانون، مما يتعين معه اعتبار الأوجه المثارة من دفاع العارض غير سديدة ويتوجب رفضها. 

   

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
يحي عبد القادر
المستشار المقرر: 
يحي عبد القادر