آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
665924
تاريخ القرار: 
2016/07/28
الموضوع: 
اخفاء الأشياء
الأطراف: 
الطاعن: ( ق ت ) و ( ق ب ) / المطعون ضده: ( ج ر ) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
اخفاء اشياء مسروقة – ركن العلم .
المرجع القانوني: 

المادة 387 من قانون العقوبات.

المبدأ: 

يتعين لقيام جريمة اخفاء اشياء مسروقة توفر ركن العمد المتمثل في علم المتهم بان الاشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المشترك بين العريضتين المأخوذ من قصور الأسباب
بدعوى أن القرار أشار في تسبيبه أن المتهم (م.أ) قام بسرقة عتاد الضحية و قام ببيعه للمتهمين( ق. ت ) و (ب ) بثمن ملائم مما يتعين تأييد الحكم الذي جاء صائبا من حيث التعليل و التسبيب المذكور به قصور و جاء غير كافي لتبرير الإدانة لعدم تطرقه إلى أركان و عناصر جنحة الإخفاء التي تتطلب قيام عنصرين أساسيان و هما تلقي الشيء المسروق و يازته و العلم بمصدر الشيء لأن الطاعنان اقتنيا الأشياء المسروقة من البائع بطريقة قانونية بموجب تصريح بالبيع مؤرخ في 2009/05/07 و مصادق عليه من مصالح البلدية و بحضور شاهدين و بثمن متداول حسب سعر السوق خاصة أن السعر قديم و مستعمل و القرار لم يبين عنصر العلم باعتباره الركن الأساسي في جنحة الإخفاء مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

- فعلا حيث أنه لا يظهر لا من القرار المطعون فيه و لا من الحكم المؤيد و أن قضاة الموضوع قد سببوا قضائهم تسبيبا قانونيا لا وفقا لعناصر المادة محل الإتهام و لا وفقا للمادتين 212 -379 من قانون الإجراءات الجزائية و ذلك باعتماد القاضي الأول القول حيث توجد دلائل كافية ضد المتهمين لارتكابهما جنحة الإخفاء و ذلك على أساس أن الأشياء المسروقة ضبطت بحوزتهم و اعترافهم الصريح أمام المحكمة بأنهم اشتروا العتاد من المتهم (م .م) وانتهى بأن عنصر العلم تحقق لدى المتهمان بأن العتاد مسروق وذلك اعتماد على قرينة ثمن الشراء إذ صرحا بأنهما اشتريا المطارق بمبلغ 350.000 دج للواحد و هو الثمن القريب من ثمن السوق بينما أكد ( م.أ) بأنه باعها بثمن قدره 70.000 دج للواحد و حرروا عقد البيع
العرفي بثمن صوري و هو مبلغ 350.000 دج و هذا يؤكده شاهد ( ه م ) سائق السيارة.
- و اعتماد قضاة المجلس القول بأن المتهم (م د) قام بسرقة عتاد الضحية و قام ببيعه للمتهمين ( ق ت ) و ( ق ب ) بثمن غير ملائم مما يتعين تأييد الحكم.
- حيث أن التعليل الذي جاء به قضاة الموضوع في الدرجتين جاء مبهما و غامضا لعدم مناقشتهم الوقائع مناقشة قانونية لا سيما تصريحات المتهمين الرامية إلى شراء العتاد بعقد عرفي محرر و له تاريخ و مصادق عليه أمام مصالح البلدية و بثمن قدره 350000 دج لا سيما أن تصريح المتهم الرئيسي ( م م ) و سائق السيارة يتناقض مع تصريحات المتهمين و العقد العرفي و المبلغ المحدد به.
- حيث أن لذلك كان على قضاة الموضوع تعليل قضائهم بوقائع ملموسة مع إظهار الدور الذي قام به المتهمين بخصوص العقد العرفي بحضور شاهدين و المصادق عليه أمام مصالح البلدية و كذا المبلغ المسجل عليه لأن هذا لا يوحي بوجود إخفاء لأشياء المسروقة مع عرض القضاة للأسباب التي أدت إلى تكوين قناعتهم بثبوت التهمة على أن يكون ذلك مبني على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية لأن جنحة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوفر الفعل المادي من جهة و علم المتهمين أن الشيء مصدره جنحة أو جناية و هم ما لم يوضحه القضاة في أسباب قضائهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و البطلان و هذا دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني و الثالث.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس