رقم القرار:
652546
تاريخ القرار:
2014/01/30
الموضوع:
طعن بالنقض
الأطراف:
الطاعن: (ب.أ) / المطعون ضده: (ب.س) ومن معه والنيابة العامة
الكلمات الأساسية:
إيداع مذكرة طعن – أجل قانوني.
المرجع القانوني:
المادة 505 من الأمر 66 – 155 المؤرخ في 08/06/1966 (إجراءات جزائية)
المبدأ:
يترتب عن عدم تقديم مذكرة تتضمن أوجه الطعن بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا خلال الأجل القانوني عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث إنه بموجب كتاب موصى عليه مع الإشعار بالاستلام تم إنذار الطاعن ليتسنى له إيداع مذكرة تتضمن أوجه طعنه بالنقض وهي محررة وموقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا في ظرف شهر واحد من تاريخ الإنذار تطبيقا لنص المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية.
غير أن الطاعن لم يمتثل للإنذار الموجه إليه ولم يقدم أي مذكرة تتضمن أوجه طعنه بواسطة محام مقبول لدى المحكمة العليا.
في هذه الحالة يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا وفقا للمادة السالفة الذكر.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا