المادة 300 من قانون العقوبات .
يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود القرار القاضي بالبراءة , أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية, قصد الإضرار بالمشتكى منه.
عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن على أساس وجود حكم قضى البراءة استفاد منه الشاكي المطعون ضده، إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا العناصر القانونية للجنحة محل المتابعة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات وخاصة العنصر المعنوي مما يجعل قرارهم ناقص التسبيب و معرضا للنقض .
فعلا حيث أنه بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين منه أن قضاة المجلس أدانوا الطاعن بجريمة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من قانون العقوبات و أسسوا تلك الإدانة على وجود حكم قضى ببراءة المطعون ضده (ب . ع) واعتبر قضاة المجلس هذا الحكم ركنا من أركان الجريمة المذكورة ،إلا أن هذا التحليل جانب الصواب لأن القانون لا يعتبره كذلك وكان على قضاة المجلس إبراز في قرارهم ركن الكذب وسوء نية الطاعن في وقائع ذلك الحكم كونه كان يعلم مسبقا أنها غير صحيحة ولا يريد منها سوى إلحاق الضرر بالشاكي لأن جنحة الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 المذكورة أعلاه تقتضي لقيامها توفر عناصرها وخاصة عنصرها الأساسي وهو سوء النية وهذا ما لم يوفق فيه قضاة المجلس الذين صرحوا بتوفر عناصر هذه الجنحة بدون إبرازها في قرارهم ومناقشتها وتحليلها وأنهم بقضائهم كذلك فإن قرارهم جاء مخالفا لأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية للقصور في التسبيب مما يتعين نقضه لما ورد بهذا الوجه.