المادة 08 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
تخضع جريمة اختلاس أموال خاصة، للأحكام تقادم الدعوى العمومية.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
الفرع الأول المأخوذ من مخالفة المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية و 54 من قانون مكافحة الفساد بالقول أن الوقائع أساس المتابعة تعود لسنتي 1996 و 1997 كما أورد الحكم والقرار وفي كل الأحوال ترجع إلى ما قبل سنة 2000 وأن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني قدمت لقاضي التحقيق بتاريخ 2003/03/20 بعد مدة فاقت ثلاثة سنوات وأن الدعوى العمومية تكون قد انقضت بالتقادم طبقا للمادتين 06 و 08 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن قضاة الموضوع رفضوا الحكم بالتقادم بدعوى أن جرائم الاختلاس مستثناة من أحكام المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية والحال أن المادة 54 من القانون 01/06 لا تستثني من حكم المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية سوى الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون والحال أن المتهم متابع طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات السارية المفعول وقت الوقائع.
عن الوجه الأول:
عن الفرع الأول:
حيث أنه عندما تصدر مقتضيات قانونية تعدل مدة التقادم فإنها تطبق على جميع القضايا التي وقعت قبل تاريخ صدوره ولم تتقادم بعد وأن القاعدة الجديدة التي تعدل من مدة التقادم لا تنطبق على الدعاوى التي مضت مدة تقادمها في ضل القانون التقديم.
حيث أن قضاة المجلس ولرد دفع المتهم (ط.ب) بالتقادم أسسوا أن موضوع الدعوى متعلق بالاختلاس المستثنى من التقادم .
حيث أن المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تستثنى جريمة إختلاس أموال عمومية أحدثت بالقانون 14/04 المؤرخ في 2004/11/10 وأنه لا تنقضي بالتقادم.
حيث أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم عند الرد على دفع المتهم بالتقادم وكان عليهم أن يحققوا في مدة التقادم وإذا كانت مضت طبقا لأحكام القانون القديم وقبل صدرو القانون الجديد أو أن مدة التقادم حل عليها القانون الجديد وفي هذه الحالة الآخيرة فقط يكون رفضهم مؤسس.
حيث أنه من جهة آخرى فإن المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تنص أن جريمة "اختلاس الأموال العمومية" لا تقتضي بالتقادم والحال أن المدعى في الطعن بالنقض متابع ومدان من أجل اختلاس أموال خاصة" وأن نص المادة 8 مكرر المذكور لا تستثنى هذه الجريمة.
حيث أنه متى كان ذلك فإنه يستوجب نقض القرار المطعون ودون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه والتي هي غير منتجة.