المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تعويض عن حبس، تنفيذا لعقوبة محكوم بها، قانونا.
حيث أن المدعي (ب.ا) تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ: قعزان جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/04/23، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم السرقة، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، وبعد إحالته على محكمة الجنح بعزازقة صدر ضده حكم غيابي بإدانته ومعاقبته بعام حبسا نافذا في 2008/06/29. وبعد معارضته صدر حكم بإلغاء الحكم ومن جديد بالبراءة في 2008/10/26. وبعد استئنافه من طرف النيابة صدر قرار عن مجلس قضاء تيزي وزو بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء غيابيا بإدانته ومعاقبته بعام حبسا نافذا في 2008/12/24. وبعد معارضته صدر قرار بإلغاء القرار ومن جديد تأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة في 2009/04/01. وقدم قرار صادر عن المحكمة العليا رقم 0629239 يتعلق بطعن المدعي ضد قرار آخر صادر عن مجلس قضاء تيزي وزو مؤرخ في 2008/11/26، لا علاقة له بموضوع الدعوى.
حيث أن المدعي تم حبسه حسب تصريحه تنفيذا لقرار غيابي بالحبس من 2016/08/29 لغاية 2016/12/07.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة: اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب.
حول قبـول الطلـب:
حيث أن المدعي إضافة إلى أنه لم يقدم للجنة ما يثبت صيرورة القرار المؤرخ في 2009/04/01 نهائيا، فإن فترة الحبس التي يؤسس عليها دعواه لا تتعلق بالحبس المؤقت غير المبرر، لكونها تمت حسب ادعائه في اطار تنفيذ العقوبات للأحكام والقرارات النهائية السالبة للحرية. وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، وفق المادة 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.