آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8913
تاريخ القرار: 
2018/11/14
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا حق للمحبوس في التعويض عن الضرر المادي، إذا لم يثبت ممارسته نشاطا، قبل إيداعه الحبس أو فقده دخلا .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2018/02/22 سجل المدعي (ب.ر)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: لحسن سرياك محام معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ 6.000.000 دج كتعويض مادي ومبلغ 2.000.000 دج كتعويض معنوي عن مدة الحبس المؤقت التي قضاها والممتدة من2013/05/31 إلى2015/12/30 وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل التحريض على السرقة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس من 2013/05/31 إلى غاية 2015/12/30 تاريخ الإفراج عنه وبعد المحاكمة استفاد من البراءة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/03/09 عن محكمة بئر مراد رايس – قسم الجنح- الذي تم تأييده بالقرار الصادر بتاريخ 2017/10/19 عن مجلس قضاء الجزائر والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة بالملف وانه تضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذة: اسماير صفاء سهام محامية معتمدة لدى المحكمة العليا والتمس أصلا رفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني كون الحبس المؤقت كان مبررا واحتياطيا : رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس وخفض التعويض عن الضرر المعنوي إلى الحد المعقول.
رد المدعي على مذكرة المدعي عليه برفض الدفوع المثارة لعدم التأسيس.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه بالرجوع إلى الملف يتبين أن المدعي (ب.ر) تمت متابعته من اجل هتك عرض والتحريض على السرقة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2013/05/31 إلى غاية 2015/12/30 تاريخ الإفراج عنه حسب الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 2018/10/16 من قبل مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة بعد إحالة المدعي على محكمة بئر مراد رايس – قسم جنح- على أساس جرم التحريض على السرقة بمقتضى قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ 2015/09/09 تحت رقم 15/01733 استفاد من البراءة بموجب الحكم المؤرخ في 2017/03/19 تحت رقم 16/05969 وهذا الرقم تم تأييده بموجب القرار الغيابي الصادر بتاريخ 2017/10/19 تحت رقم 17/04298 عن مجلس قضاء الجزائر والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2018/01/28 تحت رقم فهرس 17/10770 من قبل نفس المجلس.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا أو غيره قبل إيداعه الحبس المؤقت أو أنه فقد مدخولا ما مما يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي قبل استفادته من البراءة بصفة نهائية قضى مدة 31 شهر كحبس مؤقت وحسب معطيات القضية هذه المدة تعد غير مبررة مما لحق به ضررا ثابتا تقدره اللجنة بمليون وأربعمائة ألف دينار ( 1.400.000 دج).

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي