المادتان 8 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، في المطالبة بالتعويض.
حيث أن المدعي (ا.ف) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 28 سبتمبر2017 بواسطة محاميه الأستاذ: مبارك بوكنتوشة ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دج تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ سبعة ملايين (7.000.000) دج كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 14 فيفري 2010 إلى غاية 14 فيفري 2013.
وحيث أن المدعي (ا.ف) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 01 فقرة 03 -01 مكرر و5 من الأمر 96 -22 المعدل والمتمم بالأمر 03-01 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 14 فيفري 2010 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة وفي 20 فيفري 2014 أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة قرارا قضت فيه بالنسبة للعارض بعد إعادة السير في الدعوى بعد النقض والإحالة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجنح بقسنطينة في 10 مارس 2009 رقم الفهرس10/00006 والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا القرار من طرف السيد النائب العام فإن المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 30 مارس 2017 برفض الطعن موضوعا.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح القرار الصادر في 20 فيفري 2014 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية بقسنطينة في 24 سبتمبر 2017 ومن طرف مدير مؤسسة الوقاية بقالمة في 19 سبتمبر 2017 ان المدعي (ا.ف) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 14 فيفري 2010 إلى غاية 14 فيفري 2013 بمؤسسة إعادة التربية بقسنطينة وبمؤسسة الوقاية بقالمة.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله بصفته مقاول وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 18 ديسمبر2017 بواسطة محاميه الأستاذ: بحار قادة طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا كون حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم التي استفاد منها المدعي لا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 05 فيفري 2018 تعويض المدعي في حدود التشريع الساري المعمول به مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل عن قابلية الدعوى:
حيث أن بالرجوع إلى الملف الجزائي للمدعي يتبين وأنه صدر في حقه قرار عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة قضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الجنح بقسنطينة في 10 مارس 2009 رقم الفهرس 00006/10 والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم طبقا لأحكام المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية.
و حيث أن بالرجوع إلى أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فإن هذه المادة تنص صراحة بأنه يمكن للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بلا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا الحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا أن يمنح له تعويضا ".
وحيث أن المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للشخص المحبوس مؤقتا من أجل متابعة جزائية والذي استفاد في الأخير نهائيا بحكم أو قرار بالبراءة أو بقرار بانتفاء وجه الدعوى أن يطلب التعويض عن الضرر المسبب له نتيجة حبسه مؤقتا.
وحيث أن حالة انقضاء الدعوى العمومية لصالح المتهم المتبوع جزائيا هي غير منصوص عليها وغير واردة ضمن الحالات المذكورة في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه طبقا للمبدأ العام في المادة الجزائية فإن تفسير الأحكام الجزائية في مادة الإجراءات الجزائية هو تفسير ضيق ولا يجوز التوسع في تفسيره عن ما حدده القانون حصريا مما يجعل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر هي غير متوفرة في قضية الحال وهذا ما يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى.