آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8667
تاريخ القرار: 
2018/04/11
الموضوع: 
شهادة عمل
الأطراف: 
الطاعن: (ب. س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا حق في تعويض عن الضرر المادي للمحبوس، الذي قدّم شهادة عمل، دون إرفاقها بكشف راتب شهري.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2017/07/06 سجل المدعي (ب.س)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ عيداوي الشيخ محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بان يدفع له تعويضا ماديا قدره 5.000.000 دج وتعويضا معنويا قدره 2.000.000 دج جراء الحبس المؤقت غير المبرر الذي دام 06 أشهر وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جرم السرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/06/19 إلى 2016/12/21 تاريخ صدور أمر انتفاء وجه الدعوى من قبل السيد قاضي التحقيق والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/01/10 عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء النعامة وهذا القرار صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة وأنه كان يعمل لصالح المسمى (ب.م) تاجر بالتجزئة للخضر والفواكه ويقوم بتوصيل حاوية السلع بمبلغ 60.000 دج في الأسبوع وأنه تضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت الذي تعرض له.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية وعلى لسان الأستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس القضاء برفض طلب التعويض عن الضرر المادي والقضاء بخفض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي ليكون في حدود القانون.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع : تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول .
وعليه فإن لجنة التعويض:
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.س) تمت متابعته من أجل السرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2016/06/19 إلى 2016/12/21 تاريخ صدور أمر انتفاء وجه الدعوى عن السيد قاضي التحقيق والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/01/10 تحت رقم 2017/00001 عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء النعامة وهذا القرار صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2017/06/18 .
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي قدم شهادة عمل دون إرفاقها بكشف راتب شهري مما يتعين رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة ستة أشهر (06)
وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بخمسمائة ألف دينار ( 500.000) دج .

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي