المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تحدد شهادة رقم الأعمال مبالغ الربح الصافي ولا يمكن بالتالي الاعتماد عليها، لتقدير التعويض عن الضرر المادي.
حيث أن المدعي (ت.م) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 20 أفريل 2017 بواسطة محاميه الأستاذ بلقايد بلعيد ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مليونين (20.000.000) دج تعويضا عن الضررين المادي و المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة مابين 31 أوت 2014 إلى غاية 27 فيفري 2017.
وحيث أن المدعي (ت.م) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت بتهمة المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد هو الفعل المنصوص علية و المعاقب بالمواد 42-254-255-257 263/1 من قانون العقوبات.
و أودع في الحبس المؤقت بتاريخ 31 أوت 2014 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس الجهة و في 26 فيفري 2017 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
و حيث أن السيد النائب العام لم يسجل طعنا بالنقض في هذا الحكم في الأجل القانوني المحدد له حسبما يتبين من شهادة عدم الطعن بالنقض المحررة بتاريخ 30 مارس 2017 الموجودة بالملف.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 26 فيفري 2017 عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو نهائيا و حائز لقوة الشيء المقضي به.
و حيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف و المحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيزي وزو بتاريخ 19 جويلية 2017 أن المدعي (ت.م) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 31 أوت 2014 إلى غاية 27 فيفري 2017 بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بتيزي وزو.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية و معنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله و فرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا و كذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الأثار السلبية على شخصيته و على سمعته و سمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 11 جويلية 2017 بواسطة محاميته الأستاذة اصماير صفاء سهام طلب فيها التصريح برفض طلب التعويض عن الضرر المادي و المعنوي لعدم التأسيس و تخفيض مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي إلى الحد المعقول.
و حيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 12 نوفمبر 2017 تعويض المدعي في حدود التشريع الساري المعمول به مع إرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
و عليه فإن لجنة التعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن عريضة المدعي (ت.م) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 31 أوت 2014 إلى غاية 27 فيفري 2017 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت من أجل تهمة المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
وحيث أن بتاريخ 26 فيفري 2017 صدر في حقه حكما عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه و قد أصبح الحكم نهائيا بعد عدم الطعن بالنقض فيه من طرف النيابة العامة كما هو ثابت من شهادة عدم الطعن الموجودة بالملف.
وحيث أن المدعي يصرح بأن حبسه مؤقتا تسبب في إلحاقه بأضرار مادية و معنوية معتبرة إذ حرم العارض من إيجاده فرص العمل و المداخيل الضرورية لسد حاجياته و حاجيات أسرته اليومية.
لكن حيث أن المدعي لم يستطع أن يثبت بدلائل مقبولة أنه كان حقيقتا يمارس عملا أو نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية و مستقرة قبل دخوله السجن و الذي كان فعلا سببا لتوقيفه عن العمل الذي كان يشغله فعليا قبل إيداعه الحبس المؤقت مما يجعل طلبه في التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس و يتعين رفضه مع الملاحظة أن الشهادة المحررة من طرف إدارة الضرائب في 02 أفريل 2017 المقدمة في الملف تشير إلى رقم الأعمال لسنتي 2013- 2014 و لم تبين مبالغ الربح الصافي للمعني خلال سنتي 2013 و 2014 .
وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه
وعائلته ومحيطه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته أمام المحيط الإجتماعي الذي يعيش فيه و مما ألحق به ضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز ناتج عن الحصر النفسي والقلق الذي كان يعاني منه أثناء وجوده رهن الحبس المؤقت مما يستوجب التعويض عنه مع تقدير مبلغ التعويض المستحق إلى حده المعقول.