آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم: 0971984 قرار بتاريخ:2021/03/11
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
8490
تاريخ القرار: 
2017/10/11
الموضوع: 
شهادة عدم العمل
الأطراف: 
الطاعن: (ا. م) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تعويض عن ضرر مادي لمحبوس، قدّم شهادة عدم العمل.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ا.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة خنوف حضرية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/02/13. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانخراط ضمن جماعة إرهابية تنشط بالخارج، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2015/05/05، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2017/01/04. أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/01/24 وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة عشرون شهرا (20) من 2015/05/05 لغاية 2017/01/04. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من عمله، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 400.000 دج. والمعنوي بمبلغ 1.300.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة شهادة بأنه لا يعمل، وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي