آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8481
تاريخ القرار: 
2017/09/13
الموضوع: 
اجل
الأطراف: 
الطاعن: (ب. خ) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
دعوى- تعويض.
المرجع القانوني: 

المواد 137 مكرر ، 137 مكرر 4 و 528 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يبدأ سريان أجل إخطار لجنة التعويض (06 أشهر)، في حالة الطعن بالنقض في الحكم بالبراءة، من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا، القاضي برفض الطعن وليس من تاريخ تبليغه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.خ) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في فاتح فيفري 2017 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مليونان وخمسمائة ألف (2.500.000) دج تعويضا عن الضرر المادي وكتعويض عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة مابين 22 أكتوبر2008 الى غاية 13 أفريل 2010.
وحيث أن المدعي (ب.خ) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة البليدة بتهمة تمويل جماعة إرهابية مسلحة الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 87 مكرر و87 مكرر4 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 22 أكتوبر2008 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة وفي 13 أفريل 2010 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وعلى اثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام فان المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 20 فيفري 2014 برفض الطعن موضوعا.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 13 أفريل 2010 عن محكمة الجنايات بالبليدة نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 06 افريل 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: اولعربي جمال تطلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لورودها خارج الأجل القانوني.
وبعد الاطلاع على ردود وملاحظات المدعي المؤرخة في 18 ماي 2017 المودوعة بواسطة محاميه الاستاذ: ياعيش عاشور عبد الحليم الرامية إلى رفض دفوع المدعى عليه مع تمسك المدعي بطلباته الأصلية.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 09 جويلية 2017 بعدم قبول طلب المدعي شكلا.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
وبعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
وبعد الإطلاع على أحكام المادة 137 مكرر 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية:
في الشكل:
حيث أن المدعي (ب.خ) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في فاتح فيفري 2017 امام كتابة الضبط للجنة التعويض ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مليونان وخمسمائة ألف دج تعويضا عن الضرر المادي وكتعويض عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة مابين 22 أكتوبر2008 الى غاية 13 أفريل 2010.
لكن حيث أنه يتبين من أوراق الملف الجزائي للمدعي (ب.خ) أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في 13 أفريل 2010 القاضي ببراءته من التهمة الموجهة إليه قد أصبح نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 20 فيفري 2014 القاضي برفض الطعن المرفوع من طرف السيد النائب العام ضد الحكم القاضي بالبراءة وذلك بغض النظر عن تبليغ قرار المحكمة العليا إلى المدعي وهذا حسب المفهوم الصحيح لما نصت عليه صراحة أحكام المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية لان تاريخ الصيغة النهائية لحكم محكمة الجنايات بالبليدة الصادر في 13 أفريل 2010 في مثل هذه الحالة هو تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن بالنقض النيابة العامة وأما فيما يخص تاريخ تبليغ قرار المحكمة العليا الى أطراف الخصومة فما هو إلا إجراء على سبيل الإعلام وليس له تأثير على بداية سريان أجل إخطار اللجنة بعريضة المدعي الرامية إلى طلبه بالتعويض عن حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة.
وحيث أنه كان على المدعي إتباع مال إجراءات الطعن بالنقض المرفوع من طرف السيد النائب العام ضد حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الصادر في 13 أفريل 2010 المشار اليه أعلاه خاصة ان المدعي قد بلغ بالطعن المسجل من قبل النائب العام وذلك لمعرفة نتيجة الطعن بالنقض المرفوع من طرف النيابة العامة ضده وتأثيرها الايجابي أو السلبي على حقوقه وبالتالي على ضوء نتيجة الطعن بالنقض المذكور أعلاه في إمكانية المدعي اتخاذ كل إجراء قانوني يراه مناسبا وفي وقته المناسب علما أن بمقتضى أحكام المادة 517/2 من قانون الإجراءات الجزائية فان السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملزم قانونا بتبليغ أطراف الخصومة ومحاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة وذلك بواسطة كتاب موصى عليه يرسل لكل من الخصوم إلى موطنه المختار وان لم يوجد فلاخر عنوان أعطاه ولهذا فانه عملا بأحكام المادة 517/2 من قانون الإجراءات الجزائية فان المدعي معتبر على علم بقرار المحكمة العليا بتاريخ صدوره حتى يثبت عكس ذلك ولهذا فان تاريخ احتساب سريان أجل إخطار لجنة التعويض من طرف المدعي للمطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر هو بطبيعة الحال تاريخ صدور قرار المحكمة العليا الذي جعل حكم محكمة الجنايات بمجلس البليدة المذكور أعلاه نهائيا بالنسبة للمدعي وليس تاريخ تبليغ قرار المحكمة العليا إلى المدعي الذي يعتبر مجرد إجراء لإعلام أطراف الخصومة لاغير ولا يعد به لإعطاء الصيغة النهائية لحكم محكمة الجنايات القاضي بالبراءة المطعون فيه بالنقض من طرف النيابة العامة ، مع الملاحظة أن قرارات المحكمة العليا تكون دائما حضورية في مواجهة جميع الأطراف وفقا لأحكام المادة 528/1 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يجعل طلب المدعي في تعويضه عن الحبس المؤقت الغير المبرر قد ورد خارج الأجل القانوني المحدد بصفة قطعية بأحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية بمفهومها الصحيح والتي تنص صراحة أن ""اللجنة تخطر بعريضة في أجلا لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا" وذلك مع مراعات أحكام المادة 726 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص ان جميع المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية هي مواعيد كاملة.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى شكلا